ما حكم البيع بالمزاد عن طريق المواقع الإلكترونية؟ الإفتاء ترد

ما حكم البيع بالمزاد عن طريق المواقع الإلكترونية؟ الإفتاء ترد
- البيع بالمزاد
- دار الافتاء المصرية
- الافتاء المصرية
- دار الافتاء
- البيع بالمزاد
- دار الافتاء المصرية
- الافتاء المصرية
- دار الافتاء
ورد إلى دار الافتاء المصرية سؤال مفاده «ما حكم البيع بالمزاد عن طريق المواقع الإلكترونية»، حيث أجابت عنه في الفتوى التي تحمل رقم 848، قائلة: «هذا المشروع الوارد ذكره بالسؤال جائزٌ شرعًا، فهذه صورة لبيع المزاد، ولكن بصورة حديثة عن طريق تقنية الشبكة الدولية للمعلومات».
البيع بالمزاد
وأضافت دار الإفتاء المصرية: «هذا النوع من البيوع واردٌ في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع حِلسًا وقَدَحًا وقال: (مَن يشتري هذا الحِلسَ والقَدَحَ؟، فقال رجل: أخذتُها بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مَن يَزِيدُ على درهمٍ؟ فأعطاه رجلٌ درهمين، فباعهما منه). رواه الترمذي».
وتابعت دار الافتاء: «جمهور الفقهاء يجيزون بيع المزاد، ويستندون في ذلك؛ لما رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حَسَن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باع حِلسًا وقَدَحًا وقال: مَن يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتُهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مَن يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه. ثم قال الترمذي: [والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ لم يروا بأسًا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث] اهـ». «سنن الترمذي».
البيع على لسان الفقهاء
ويُعرَف هذا النوع من البيع على لسان الفقهاء بـ بيع المزايدة، أو البيع لمن يزيد، وهذا البيع ليس من باب البيع على بيع الغير الذي ورد النهي عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» رواه الشيخان، والمراد بالبيع على بيع أخيه ما قاله الإمام ابن عبدالبر في «التمهيد»، (13/ 317، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية): [هو أن يَستَحسِنَ المشتري السلعةَ ويهواها ويَرْكَنَ إلى البائع ويميل إليه ويتذاكران الثمنَ ولم يبَقَ إلا العَقدُ والرضا الذي يتم به البيع، فإذا كان البائع والمشتري على مثل هذه الحال لم يَجُز لأحد أن يَعتَرِضَه فيَعرِضَ على أحدهما ما به يُفسِدُ به ما هما عليه من التبايع، فإن فعل أحدٌ ذلك فقد أساء وبئس ما فعل، فإن كان عالمًا بالنَّهي عن ذلك فهو عاصٍ لله] اهـ.