الإفتاء تحدد الوسائل الشرعية لمنع الحمل: تنظيم النسل عرف في عهد الرسول

الإفتاء تحدد الوسائل الشرعية لمنع الحمل: تنظيم النسل عرف في عهد الرسول
- دار الإفتاء
- وسائل تنظيم النسل
- وسائل منع الحمل
- تنظيم النسل
- تنظيم النسل في الإسلام
- دار الإفتاء
- وسائل تنظيم النسل
- وسائل منع الحمل
- تنظيم النسل
- تنظيم النسل في الإسلام
أعادت دار الإفتاء المصرية، نشر الفتوى رقم 4487 عبر موقعها على شبكة الإنترنت، والخاصة بالوسائل الشرعية لتنظيم النسل، كما وردت عن الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية الأسبق، خاصة في ظل توجهات الدولة لـ تنظيم النسل، والمبادرات التي أطلقتها الحكومة ومنها «2 كفاية»، التي دعت المصريين إلى الاكتفاء بطفلين فقط وعدم المبالغة في الإنجاب.
تنظيم النسل في الإسلام
وقال الشيخ جاد الحق، إنّ فقهاء الشريعة الإسلامية أجازوا العزل كوسيلةٍ لمنع الحمل، واشترطوا موافقة الزوجة على الأمر كي لا يقع أي ضرر، مشيرا إلى أنّ الفقهاء القدامي لم يذكروا أي وسيلة أخرى، وكان العزل طريقهم آنذاك، ومن قبلهم في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
الوسائل الشرعية لتنظيم النسل
وتابع شيخ الأزهر الأسبق: «ليس ثمة ما يمنع قياس مَثِيلِهِ عليه ما دام الباعث على العزل هو منع الحمل، فلا ضير من سريان إباحة منع الحمل بكل وسيلةٍ حديثةٍ تمنعه مؤقتًا دون تأثير على أصل الصلاحية للإنجاب، فلا فرق إذًا بين العزل باعتباره سببًا وبين وضعِ حائلٍ يمنع وصول ماء الرجل إلى داخل رحم الزوجة؛ سواء كان هذا الحائل يضعه الرجل أو تضعه المرأة، ولا فرق بين هذا كذلك وبين أيّ دواءٍ يقطع الطبيب بأنّه يمنع الحمل مؤقتًا ولا يؤثر في الإنجاب مستقبلًا».
وأردف الشيخ جاد الحق: «ومع هذا فقد تناول بعض الفقهاء طرقًا لمنع الحمل غير العزل وأباحوها قياسًا على العزل، من ذلك ما قاله بعض فقهاء المذهب الحنفي من إنّه يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها منعًا لوصول الماء إليه لأجل منع الحمل بشرط موافقة الزوج».
وتابع شيخ الأزهر الأسبق: «ونص فقهاء المذهب الشافعي على إباحة ما يؤخر الحمل مدةً، وعلى هذا يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتًا أو تأخيره مدةً، كاستعمال أقراص منع الحمل أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التي يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب، بل إنّ هذه الوسائل أولى من العزل، لأن معها يكون الاتصال الجنسي بطريق طبيعي، أما العزل فقد كان في اللجوء إليه أضرارٌ كثيرةٌ للزوجين أو لأحدهما على الأقل».