14 شرطا وقاعدة لانتفاع العاملين المساكن الملحقة بالمنشآت الحكومية

كتب: محمد عيسى

14 شرطا وقاعدة لانتفاع العاملين المساكن الملحقة بالمنشآت الحكومية

14 شرطا وقاعدة لانتفاع العاملين المساكن الملحقة بالمنشآت الحكومية

تنشر «الوطن» 14 شرطا وقاعدة من قواعد «انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية»، التي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم قرارا جمهورياً بتنظيمها، والتي جاءت كالآتي:

١- الاستفادة بـ«السكن الإداري» بموجب قرار من المسئول المختص أو من يفوضه.

شروط تسليم وحدة سكنة تابعة لجهة حكومية

2- تسلم الوحدة السكنية بـ«محضر» به أوصاف الوحدة على نحو تفصيلي.

3- يلتزم المنتفع بالقيام بالترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف.

4- يبذل الموظف العناية في استعمال الوحدة والمحافظة عليها، وما يبذله الشخص المعتاد.

5- يكون الموظف مسئول عما يصيب الوحدة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله لها استعمالاً غير مألوف.

6- لا يجوز أن يحدث الموظف تغيير في السكن إلا بإذن الجهة المرخصة له باستخدامها.

7- إذا أجرى الموظف مخالفة في الوحدة السكنية دون إذن يلتزم بإعادة الحال على ما هو عليه.

8- أن تكون الوحدة تزيد عن الاحتياجات.

9- تخصم الجهة الإدارية التي يتبعها المنتفع مقابل الانتفاع والاستهلاك من الأجر.

10- يدفع الموظف 5% من أجره الوظيفي كـ«إيجار المثل» أو قيمة ما يعادله من الأجر الأساسي.

11- تزداد نسبة الإيجار بنحو 1% لمدة 5 سنوات.

إعفاء المنتفع بمبنى تابع لجهة حكومية من الايجار والمرافق

12- إذا شغل المنتفع الوحدة ولا تقتضي مصلحة العمل الإقامة فيها، فيسدد «إيجار المثل» بما لا يجاوز 10% من أجره الوظيفي أو قيمة ما يعادله من الأجر الأساسي، وتزاد النسبة سنوياً 1% لمدة 5 سنوات.

13- يقدر قيمة إيجار المثل لجنة برئاسة مندوب عن مديرية الإسكان أو جهاز المدينة الواقع بها السكن، ومندوبين من الضرائب العقارية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

14- يجوز بقرار من السلطة المختصة إعفاء المنتفعين بالسكن الإداري الذين تقتضي مصلحة العمل إقامتهم به من مقابل الانتفاع، واستهلاك الكهرباء والمياه والغاز.


مواضيع متعلقة