برهامي: يجوز تدريس آيات من "أهل الكتاب" إن كانت لا تخالف العقيدة الإسلامية

كتب: الوطن

برهامي: يجوز تدريس آيات من "أهل الكتاب" إن كانت لا تخالف العقيدة الإسلامية

برهامي: يجوز تدريس آيات من "أهل الكتاب" إن كانت لا تخالف العقيدة الإسلامية

أصدر الدكتور ياسر برهامي، النائب الاول لرئيس الدعوة السلفية، فتوى أباح فيها فيها النقل والتدريس من الإنجيل وكتب أهل إذا كان لا يخالف العقيدة الإسلامية، مشيرا أنه لا يجوز رفع الصليب على كتب الدراسة، واصفا ما ذكر في بعض الكتب الدراسية التي تدرس بتحريم أهل الكتاب للطلاق وتعدد الزوجات بالأمر الباطل لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع. وجاء نص الفتوى كما يلي: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فعقيدة المسلمين عن الكتب التي بأيدي أهل الكتاب بيَّنها الله في القرآن، فقال -تعالى-: (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (آل عمران:78)، وقال الله -تعالى-: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) (البقرة:79). وقال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (المائدة:41). وقال: (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) (المائدة:13). وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ، فَقَرَأَهُ عَلَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَغَضِبَ وَقَالَ: (أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا، مَا وَسِعَهُ إِلا أَنْ يَتَّبِعَنِي) (رواه أحمد والدارمي، وحسنه الألباني). وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ، وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، أَقْرَبُ الكُتُبِ عَهْدًا بِاللَّهِ، تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ" (أخرجه البخاري). وما في أيديهم من الكتب يجوز النقل عنها إذا كان موافقًا للكتاب والسنة؛ لأن الله قال: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ) (المائدة:48)، لكن لابد من بيان العقيدة الإسلامية في هذه الكتب، ويستحيل على مسلم أن يرى مساواة القرآن بما في أيديهم من الكتب، مع ما ذكر الله في كتابه ورسوله -صلى الله عليه وسلم- في سنته من حصول التحريف فيها. أما ذِكْر تحريم الطلاق وتعدد الزوجات في حقوق المرأة فهو من أبطل الباطل؛ لمخالفة هذا للكتاب والسنة والإجماع؛ فليس هذا من حقوق المرأة. ورفع الصليب لا يجوز شرعًا -كما ذكر في فتوى سابقة-.