الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين «الري والبترول» في مشروع 1.5 مليون فدان

الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين «الري والبترول» في مشروع 1.5 مليون فدان
- مجلس الدولة
- الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- إلى مجلس الدولة
- موظف مجلس الدولة
- مجلس الدوله
- تقسيم مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- احتراق مبني مجلس الدولة
- إطفاء أرشيف مجلس الدولة
- احتراق أرشيف مجلس الدولة
- مجلس النواب
- حريق مبنى تابع لمجلس الدولة
- القسم القضائي بمجلس الدولة
- جلسة مجلس الشعب
- مجلس الدولة
- الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- إلى مجلس الدولة
- موظف مجلس الدولة
- مجلس الدوله
- تقسيم مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- احتراق مبني مجلس الدولة
- إطفاء أرشيف مجلس الدولة
- احتراق أرشيف مجلس الدولة
- مجلس النواب
- حريق مبنى تابع لمجلس الدولة
- القسم القضائي بمجلس الدولة
- جلسة مجلس الشعب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم سريان أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم «84» لسنة 2017 على العقد المبرم بين وزارة الموارد المائية والري «قطاع المياه الجوفية»، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ويتضمن حفر وإنشاء 500 بئر مياه جوفية بالمنيا.
بداية النزاع في 2015
وثبت أنه في عام 2015، أسندت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع المياه الجوفية، إلى وزارة البترول والثروة المعدنية «الهيئة المصرية العامة للبترول»، عملية تنفيذ حفر وإنشاء عدد 500 بئر جوفية بمنطقة غرب المنيا بمشروع «1.5» مليون فدان، بقيمة إجمالية مقدارها «1.150» مليار ومائة وخمسون مليون جنيه، على أن تكون مدة التنفيذ 12 شهرًا، وبتاريخ 28/8/2016، قرر رئيس مجلس الوزراء إيقاف الأعمال الخاصة بحفر الآبار بمشروع «1.5» مليون فدان.
وفي عام 2019 تم الاتفاق بين الطرفين على الاكتفاء بما تم تنفيذه من أعمال، وتبين قيام وزارة البترول والثروة المعدنية «الهيئة المصرية العامة للبترول»، بتنفيذ عدد 257 بئرًا جوفية فقط، وتبين أن تاريخ التسليم الابتدائي لعدد «80» بئرًا جوفية منها في 2018، وعدد «177» بئرًا جوفية منها تاريخ التسليم الابتدائي في 2017، وأن تاريخ انتهاء العملية كان في 2017، بدلًا من 2016، تنفيذًا لما قرره مجلس الوزراء، وإذ لم تتضمن العملية المعروضة برنامجًا زمنيًا للتنفيذ بما مؤداه عدم سريان أحكام القانون المشار إليه على هذه الأعمال.
وأسست الفتوى، على أن المشرع أنشأ بموجب قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، اللجنة العليا للتعويضات، وأسند إليها الاختصاص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة عام 2016، وترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، طرفًا فيها.
وقرر المشرع عدم سريان أحكام القانون المشار إليه على الأعمال التي يتأخر فيها المتعاقد عن التنفيذ، طبقًا للبرنامج الزمني وتعديلاته المتفق عليها إذا كان التأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى إرادة المتعاقد، كما تضمنت قواعد المحاسبة على التعويضات محاسبة المتعاقد مع جهة الإدارة على التعويضات كل ثلاثة أشهر مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته التي يتفق عليها الطرفان، بما مؤداه عدم سريان هذه الأحكام على عقود الأعمال التي لم تتضمن برنامجًا زمنيًا للتنفيذ.
- مجلس الدولة
- الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- إلى مجلس الدولة
- موظف مجلس الدولة
- مجلس الدوله
- تقسيم مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- احتراق مبني مجلس الدولة
- إطفاء أرشيف مجلس الدولة
- احتراق أرشيف مجلس الدولة
- مجلس النواب
- حريق مبنى تابع لمجلس الدولة
- القسم القضائي بمجلس الدولة
- جلسة مجلس الشعب
- مجلس الدولة
- الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- إلى مجلس الدولة
- موظف مجلس الدولة
- مجلس الدوله
- تقسيم مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- احتراق مبني مجلس الدولة
- إطفاء أرشيف مجلس الدولة
- احتراق أرشيف مجلس الدولة
- مجلس النواب
- حريق مبنى تابع لمجلس الدولة
- القسم القضائي بمجلس الدولة
- جلسة مجلس الشعب