ما حكم الحج عن المريض والمتوفى؟.. الإفتاء توضح

ما حكم الحج عن المريض والمتوفى؟.. الإفتاء توضح
- الحج
- حكم الحج عن المريض
- حكم الحج عن المتوفي
- فريضة الحج
- الحج
- حكم الحج عن المريض
- حكم الحج عن المتوفي
- فريضة الحج
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال مفاده ما حكم الحج عن المريض والمتوفي؟، وأجابت دار الافتاء على السؤال، قائلة: «الحج فريضة من فرائض الإسلام أناطها الله تعالى بالاستطاعة، فإذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فقد سقط عنه وجوبه».
حكم الحج عن المريض والمتوفي
وأضافت دار الافتاء: «يجوز للمسلم أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر إذا كان قد حج عن نفسه أن يحج عن قريبه المتوفى أو المريض العاجز عن الحج بنفسه ويسميه الفقهاء بالمعضوب، أو يوكل غيره في الحج عنه؛ سواء أكان ذلك بأجرة أم كان تبرعًا من القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء؛ لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ».
وتابعت دار الافتاء المصرية: «يتحقق العجز بالموت، أو بالحبس، أو بالمنع، أو بالمرض الذي لا يُرجى زواله؛ كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، أو بعدم أمن الطريق».
العجز عن أداء فريضة الحج
واستكملت دار الافتاء المصرية: «من تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج فإن له أن يُنِيب مَن يَحُجُّ عنه إذا كان عنده مالٌ يكفي أن يعطيه لِمَن يَحُجُّ عنه مُدَّة سفره، بشرط أن يكون فائضًا عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم، أو عن طريق متطوعٍ بالحج عنه بلا أجرةٍ إنْ تيسَّر له ذلك».
وأكدت دار الإفتاء: «إذا تحقق العجز عن أداء فريضة الحج، لعجزك عن الوصول لأماكن شعائر الحج وعن أداء المناسك بسبب المرض المزمن الذي لا تؤمن مضاعفاته المفاجئة التي قد تؤدي بك إلى الهلاك، فإنه يجوز لك أن تقعد عن الحج، وليس عليك وزرٌ في ذلك، بل إذا نصحك الطبيب بعدم الذهاب فعليك أن تأخذ بنصيحته؛ لأنك مأمور بالحفاظ على صحتك، والحج منوطٌ بالاستطاعة، ويمكنك أن تُنيب مَن يحج عنك بمالك أو تطوعًا مِنه، ويرجع ثواب الفريضة إليك».