استخراج بطاقة الرقم القومي وتغيير محل الإقامة.. اعرف الأوراق المطلوبة

استخراج بطاقة الرقم القومي وتغيير محل الإقامة.. اعرف الأوراق المطلوبة
- استخراج بطاقة الرقم القومي
- بطاقة الرقم القومي
- بطاقة شخصية
- البطاقة الشخصية
- استخراج بطاقة الرقم القومي
- بطاقة الرقم القومي
- بطاقة شخصية
- البطاقة الشخصية
شهدت محركات البحث تساؤلات عديدة، حول كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي، خاصة حال تعديل محل الإقامة، وهو ما تستعرضه «الوطن» في هذا التقرير تحت عنوان: «استخراج بطاقة الرقم القومي وتعديل محل الإقامة.. اعرف المستندات المطلوبة»، ويمكن تقسيم المستندات إلى عدة نقاط، وجاءت على النحو التالي:
استخراج بطاقة الرقم القومي
وتتمثل خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي، في عدة خطوات، منها:
- شراء الاستمارة «بطاقة تحقيق الشخصية «شخصية - عائلية»، أو جواز سفر لإثبات شخصية المواطن.
- صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت، وصورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.
وفيما يتعلق باعتماد الوظيفة في البطاقة عند استخراجها، فإن ذلك يكون من خلال المهن التي لها نقابة مختصة لأصحاب المهن النقابية، ويتم تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارة الخاصة.
تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي
وهناك بعض المرفقات ضمن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي، منها إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعـد الاطـلاع عـلى الأصل «لأصحاب النشاط التجاري»، وإرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.
وفي حال طلب استخراج بطاقة الرقم القومي لتغيير محل الإقامة، يتم إثباته بموجب عقد موثق أو إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون أو إقرار أحد الأقارب في حالة طلب تغيير محل الإقامة لديه، على أن يكون هذا العنوان مثبتا ببطاقة القريب الشخصية أو العائلية.
عقوبة تأخر استخراج البطاقة
وضع قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في مواده عقوبات متعلقة بعدم استخراج البطاقات الشخصية عند بلوغ الشخص عمر 16 عامًا أو التأخير في إصدارها أكثر من 6 أشهر، وهي العقوبات التي تصل في نص مواد القانون إلى حد الحبس أو الغرامة.
ونصت المادة «68» من الفصل العاشر من باب العقوبات في القانون، على أنه يعاقب مخالف أحكام المادة «48» من قانون الأحوال المدنية بالحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.
ونصت المادة «48» الواقع عليها تلك العقوبات: «يجب على كل من يبلغ 16 عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه».