ذبائح يجيز الشرع الاشتراك فيها.. «لو الأضحية جمل أو بقرة»

كتب: ولاء نعمه الله

ذبائح يجيز الشرع الاشتراك فيها.. «لو الأضحية جمل أو بقرة»

ذبائح يجيز الشرع الاشتراك فيها.. «لو الأضحية جمل أو بقرة»

من أكثر الاسئلة الشائعة في عيد الأضحى المبارك هو جواز اشتراك الأسرة المكونة من عدد من الأفراد أو مجموعة من الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران في ذبيحة واحدة، وكذلك جواز مساهمة غير المسلم في هذة الذبيحة.

وأكّدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني جواز الاشتراك في الذبيحة، شريطة أنَّ تكون بقرة أو ناقة، وقد استندت إلى مذهب الشافعية والحنابلة؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَحَرنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عام الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» أخرجه مسلم في صحيحه.

وتابعت دار الإفتاء جواز اشتراك المضحي وغير المضحي -مسلمًا كان أو غير مسلم- في الذبيحة التي يجوز فيها الاشتراك كالبقرة أو الناقة جائزٌ شرعًا، لافتة إلى وجود العديد من الآراء الفقهية ومنها الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم"أنه فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلَالَة لِجَوَازِ الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي، وَفِي الْمَسْأَلَة خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء، فَمَذْهَب الشَّافِعِيِّ جَوَاز الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي، سَوَاء كَانَ تَطَوُّعًا أَوْ وَاجِبًا، وَسَوَاء كَانُوا كُلُّهمْ مُتَقَرِّبِينَ أَوْ بَعْضهمْ يُرِيد الْقُرْبَة وَبَعْضهمْ يُرِيد اللَّحْم، وَدَلِيله هَذِهِ الْأَحَادِيث، وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَد وَجُمْهُور الْعُلَمَاء، وَقَالَ دَاوُد وَبَعْض الْمَالِكِيَّة: يَجُوز الِاشْتِرَاك فِي هَدْي التَّطَوُّع دُون الْوَاجِب، وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوز مُطْلَقًا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يَجُوز إِنْ كَانُوا كُلُّهمْ مُتَقَرِّبِينَ، وَإِلَّا فَلَا.

وحسمت دار الإفتاء هذا الجدل بتأكّيد جواز اشتراك المضحي وغير المضحي في الذبيحة التي تقوم عن سبعة كالجمل والبقرة؛ سواء كان غيرُ المضحي مسلمًا أو غير مسلم، وسواء كان يريد قُربةً أخرى غير الأضحية أو يريد مجرد اللحم أو غير ذلك.

مدى جواز تناول اللحوم المستوردة شرعا

وأشارت دار الإفتاء إلى أنَّه لا يجوز تناول اللحوم المستوردة من الحيوانات أو الطيور المحرمة، ووفقا للشريعة الإسلامية  يحرم أكلها.

وقالت: «إذا ذبحت الحيوانات أو الطيور المحلل أكلها شرعًا بواسطة غير المسلم أو اليهودي أو النصراني كالوثنيين والمجوس والملاحدة فيحرم أكلها، ولو ذبح ما هو محلل أكله في الشريعة بطريقة تخالف الطريقة الشرعية كالصعق بالكهرباء أو الخنق وما شابه ذلك فيحرم الأكل منها».

واستشهدت الدار بقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾، مبينة أنَّ الأصل عدم جواز أكل لحوم الطيور والحيوان المشروع أكلها إلا إذا ثبت تذكيتها شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، والتذكية الشرعية تعني: أن تزهق روح الحيوان المأكول اللحم بالذَّبح أو النَّحر أو العقر بواسطة مسلم أو أهل الكتاب.


مواضيع متعلقة