«الوطن» تنفرد بنشر القرار الوزارى الخاص بضوابط الترخيص لـ«المدارس الدولية»

«الوطن» تنفرد بنشر القرار الوزارى الخاص بضوابط الترخيص لـ«المدارس الدولية»
حصلت «الوطن» على نص القرار الوزارى رقم 422 الخاص بضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة «دولية»، الذى أصدره الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أمس الأول.
وتنص المادة الأولى من القرار الوزارى على أنه «تعتبر أى مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة مدرسة دولية، وكل منشأة تعليمية غير حكومية تقوم بتدريس المناهج الأجنبية وفقاً لاتفاقية تعاون مع الجهة المانحة بعد معادلتها بالمناهج المصرية وتمنح طلابها شهادات متعارفاً عليها دولياً مع الالتزام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية وتاريخ وجغرافيا مصر ومواد الهوية القومية وفقاً لمناهج وزارة التربية والتعليم». وتضع المادة الثانية شروط ترخيص مدرسة تطبق المناهج الخاصة، حيث نصت المادة على أنه «يكون طلب الترخيص لمدرسة جديدة لم يسبق لها الترخيص أو لقسم بمدرسة قائمة بفصول، بشرط عدم تصفية الفصول المرخص بها، مع ضرورة توافر النمو واكتمال المراحل التعليمية للفصول المرخصة وجميع الفراغات (سواء تعليمية أو خدمية أو إدارية)، وتعامل معاملة مدرسة واحدة داخل سور واحد مع توافر جميع معايير واشتراطات الهيئة لكل نوعية تعليمية على حدة، ويجوز تقسيم المراحل بموقعين مختلفين فى حالة الضرورة بشرط أن يكون الموقعان تابعين لذات الإدارة التعليمية ولنفس المالك، وبما لا يتعارض مع الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمنطقة واشتراطات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ويقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة على النموذج المعد».
فيما نصت المادة الرابعة على الشروط التى يجب أن تلتزم بها المدرسة التى صدر لها قرار وزارى بتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية)، وهى: «إعداد لائحة داخلية خلال شهر من صدور هذا القرار من ست نسخ لنظام سير العمل بالمدرسة، على أن تتم مراجعتها بالإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة واعتمادها من السلطة المختصة (أو من يفوضه) على أن توزع النسخ على كل من (الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة - التعليم الخاص بالمديرية التعليمية - التعليم الخاص بالإدارة التعليمية - الممثل القانونى - مدير المدرسة - الهيئة العامة للأبنية التعليمية) ولا يجوز بأى حال من الأحوال تعديل البيانات التى صدر على أساسها الترخيص إلا بعد موافقة الجهة التى أصدرت الترخيص، مع عدم تدريس أى كتاب إلا بعد معادلته من قِبل المراحل التعليمية بالوزارة وسداد قيمة الفحص، والالتزام بإعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين، مع إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسى بشهر على الأقل، وعدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب غير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنوياً». وتضمنت الشروط أيضاً أنه «لا يجوز للمدارس التى تطبق مناهج خاصة (المرخص منها أو المدارس الجديدة التى سيتم الترخيص لها) بفتح فصول لذوى الاحتياجات الخاصة بنظام التعليم المتعدد وحسب إمكانياتها، على أن يكون هذا الفصل متعدد المستويات وخارج ميزانية المدرسة، مع الاحتفاظ بإقرارات أولياء أمور الطلبة الجدد بقبولهم بقيمة إجمالى المصروفات وأية مصروفات أخرى يتم تحصيلها من الطلاب، وموافاة الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ببيان بأسماء الطلبة المقبولين وبياناتهم كاملة، وتحتفظ المدرسة بأوراق الامتحانات وملفات الطلاب المقيدين بها لمدة خمس سنوات دراسية بعد ترك الطالب للمدرسة، وذلك للرجوع إليها عند الحاجة، وإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ببيان موضح به أسماء جميع الطلاب الذين يلتحقون بالمدرسة بجميع المراحل التعليمية فى موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر من كل عام على أن يتضمن البيان (الاسم الرباعى - العنوان - الجنسية - الديانة - تاريخ الميلاد - المدرسة المحول منها إذا وجد) على أسطوانة مدمجة».


قرار الوزارى الخاص بضوابط تنظيم العمل فى المدارس الخاصة

قرار الوزارى الخاص بضوابط تنظيم العمل فى المدارس الخاصة