تشمل التلميحات والإيحاءات.. تعديلات قانون التحرش تصل للسجن 7 سنوات

تشمل التلميحات والإيحاءات.. تعديلات قانون التحرش تصل للسجن 7 سنوات
بعد عدد من المحاولات التي استهدفت وقف جريمة التحرش الجنسي، لا سيما بعد انتشارها في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وافق مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بتغليظ عقوبة التحرش.
غرامة 100 ألف جنيه
وبموجب هذا التعديل، سيتحول التحرش الجنسي من جنحة الى جناية، عقوبتها الحبس بحد أدنى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
السجن 7 سنوات
وفي بعض الحالات تصل عقوبة التحرش، للسجن سبع سنوات، إذا ما اقترن الجرم بحمل سلاح، أو كان المتحرش صاحب سلطة على الضحية في العمل أو الترقي أو أي سلطة وظيفية، أو اشترك أكثر من شخص واحد في العملية.
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش.
نص التعديلات
وجاء في نص تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 المتعلق بتغليظ عقوبة التحرش: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة، والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة تكرار الفعل، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعرف قانون التحرش الجنسي، أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.