عاجل.. النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش: حبس حتى 7 سنوات وغرامة رادعة

عاجل.. النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش: حبس حتى 7 سنوات وغرامة رادعة
- عقوبة التحرش
- تغليظ عقوبة التحرش
- مجلس النواب
- النواب
- قانون التحرش الجنسي
- عقوبة التحرش
- تغليظ عقوبة التحرش
- مجلس النواب
- النواب
- قانون التحرش الجنسي
وافق مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدت اليوم، على مواد مشروع القانون المقدم من زعيم الأغلبية أشرف رشاد الشريف وآخرين، نهائيا، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش.
تغليظ العقوبات في قانون التحرش الجنسي
ووفقا للتعديبات الجديدة عدلت مادة 306 مكرر (أ)، لتصبح: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
الغرامة والحبس حتى 7 سنوات عقوبة التحرش الجنسي
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى مادة 306 مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) (*) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط، تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.