ضوابط إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات من الضريبة العقارية

كتب: يسرا البسيوني

ضوابط إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات من الضريبة العقارية

ضوابط إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات من الضريبة العقارية

تعمل الحكومة على تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب، مع مراعاة مصالح المتعاملين معها وخاصة من الفئات الأولى برعاية الدولة، لذا أعفت المصلحة الوحدات العقارية المملوكة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بمصرالجديدة من الضريبة العقارية.

وأشارت مصلحة الضرائب العقارية إلى أن من أهم أغراض الجمعية، رعاية مرضى الدرن وعمل مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة ورعاية المسنين وكبار السن ورعاية الأيتام.

وحدد قانون الضرائب العقارية المعمول به حاليا رقم 196 لعام 2008، شروط الحصول على إعفاء الضريبة العقارية، حيث أعاد تنظيم أحكام الضريبة التي تفرض بموجب القانون رقم 56 لعام 1954، الذي نظم الإعفاء سواء للممتلكات خاصة، أو مبان تابعة لجمعيات، كما حدد قانون الضرائب العقارية، شروط الحصول على إعفاء الضريبة العقارية، حيث منح عدد من التيسيرات والإعفاءات من الضريبة العقارية لبعض العقارات.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، ضوابط إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات من الضريبة العقارية، وفقًا لما أعلنته مصلحة الضرائب العقارية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع المالية ومصلحة الضرائب على مدار الساعة.

ضوابط إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات من الضريبة العقارية

حدد قانون الضرائب العقارية، شروط الحصول على إعفاء الضريبة العقارية، حيث منح عدد من التيسيرات والإعفاءات من الضريبة العقارية لبعض العقارات، نظرا لطبيعة استخدامها، وفقا لنص المادة 18 من القانون كالتالي:

ـ تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

ـ تعفى الأبنية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح.

ـ يعفى من الضرائب العقارية النقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية.

ـ تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الايجارية السنوية عن 24 ألف جنيهاً، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والأولاد القصر.

ـ كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيهاً على أن يخضع ما زاد للضريبة.

ـ أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.

ـ العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

 


مواضيع متعلقة