للحد من الطلاق.. مقترح برلمانى يشترط الكشف النفسى للمقبلين على الزواج

للحد من الطلاق.. مقترح برلمانى يشترط الكشف النفسى للمقبلين على الزواج
- المقبلين على الزواج
- صحة عقد الزواج
- عقد الزواج
- وزارة الصحة
- المقبلين على الزواج
- صحة عقد الزواج
- عقد الزواج
- وزارة الصحة
أثار الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا الهلالى، عضو مجلس الشيوخ بشأن الكشف النفسى على المقبلين على الزواج كشرطا لإتمام عقد الزواج، العديد من التساؤلات حول أهمية تفعيله للحد من الجرائم الأسرية التى انتشرت مؤخرا، وحالات الطلاق المتصاعدة والتى تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.
وقالت النائبة دينا هلالى، إن الواقع العملى كشف عن ضرورة إجراء الكشف النفسى على طرفى عقد الزواج للتأكد من السلامة النفسية وخلو طرفى العلاقة الزوجية من أية أمراض عصبية تضر بالحياة الزوجية وتؤثر سلبا على الأسرة فى المستقبل.
إنشاء وحدات للصحة النفسية لإجراء فحوصات الزواج
وأشارت النائبة فى تصريح لـ«الوطن» بضرورة أن تتولى الحكومة التقدم بتعديل تشريعي يتضمن ضرورة الكشف عن المقبلين على الزواج نفسيا، كشرط ضرورى لإجراء عقد الزواج مع ضرورة تفعيل الأمر، وإنشاء وحدات للصحة النفسية تابعة لوزارة الصحة تتولى إجراء الكشف النفسى على المقبلين على الزواج لحماية الأسرة وخفض معدلات الطلاق وخفض الجرائم التى ترتكب باسم الخلل النفسى لأحد الزوجين.
وشددت على ضرورة أن تتولى الوحدات الصحية الخاصة بالكشف النفسي على المقبلين على الزواج إعداد برامج وندوات للتوعية بثقافة الصحة النفسية والحث على أهمية الكشف النفسى قبل وأثناء الزواج لضمان إعلام طرفى العلاقة بالحالة الصحية للمريض أوعلاج المصابين إذا ثبت إمكانية العلاج وتأهيل المرضى لإتمام عملية الزواج، مع تطبيق العقوبة التأديبية لمن يتخلف عن إجراء الفحصوصات الطبية أو النفسية عند الأقبال على الزواج ولمن يسمح بتجاهل هذة الفحوصات.
تقديم الاقتراحات برغبة لأعضاء مجلس الشيوخ
ووفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مع عدم الإخلال بحكم المادة 73 من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس، ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.
ويحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.