ما حكم بيع جلد الأضحية؟.. هكذا ورد عن النبي محمد

ما حكم بيع جلد الأضحية؟.. هكذا ورد عن النبي محمد
- حكم بيع جلد الأضحية
- ما حكم بيع جلد الأضحية
- الافتاء
- دار الافتاء
- دار الإفتاء المصرية
- الإفتاء
- حكم بيع جلد الأضحية
- ما حكم بيع جلد الأضحية
- الافتاء
- دار الافتاء
- دار الإفتاء المصرية
- الإفتاء
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تكثر الأسئلة حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالأضحية، ويأتي من بين هذه الموضوعات قيام البعض ببيع جلد الأضحية كأجرة للجزاء بعد ذبح الأضحية في العيد، فما حكم بيع جلد الأضحية، وفي هذا الأمر جاء قول حاسم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ما حكم بيع جلد الأضحية؟
وقالت دار الإفتاء المصرية في حكم بيع جلد الأضحية: لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، وذلك لأن إعطاء الجزار شيئا من الأضحية مقابل الأجر يشبه البيع من الأضحية؛ لاستحقاقه الأجرة، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ» أخرجه الحاكم في "المستدرك".
وأضافت دار الافتاء المصرية، فيما يتعلق بموضوع حكم بيع جلد الأضحية، أنّ جمهور العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز إعطاء الجزار من الأضحية، مستدلين على ذلك بما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِهِ، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئًا" متفقٌ عليه.
بيع جلد الأضحية
وفي رواية: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وَأَجِلَّتِهَا، وألا أُعطي الجازر منها شيئًا، وقال: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح". غير أن المقصود بالعطاء المنهي عنه هنا: العِوَضُ عن الأجرة، أما إذا كان إعطاء الجزار بعد أُجرته من قبيل الصدقة أو الهدية: فلا بأس فيه.
وعن حكم بيع جلد الأضحية نص فقهاء المذاهب على أنه إذا أعطى المضحي الجزار أجرته ثم أعطاه اللحم لكونه فقيرًا، أو على سبيل الهدية: جاز كغيره؛ بل هو أولى؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها: قال العلامة ابن نجيم الحنفي (ت: 970هـ) في "البحر الرائق" (3/ 78، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وقيد بالأجر؛ لأنه لو تصدق بشيء من لحمها عليه سوى أجرته جاز؛ لأنه أهل للصدقة عليه] اهـ.
حكم بيع جلد الأضحية
وفي حكم بيع جلد الأضحية، قال العلامة الشلبي في "حاشيته على تبيين الحقائق" (6/ 9، ط. الأميرية): [(قوله: ولا يعط أجرة الجزار إلخ) أما لو أعطاه لفقره أو على وجه الهدية: فلا بأس به اهـ] اهـ.
وقال العلامة شهاب الدين النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 393، ط. دار الفكر): [ولا يعطى الجزار في نظير جزارته.. بل على وجه الصدقة، وتقدم أن المتصدق عليه بشيء من الضحية يجوز له بيعه، ويظهر هنا أو أولى كذلك] اهـ.