رسوم رفع عداد الكهرباء: 40 جنيها للأحادي و80 للثلاثي

كتب: سلامة عامر

رسوم رفع عداد الكهرباء: 40 جنيها للأحادي و80 للثلاثي

رسوم رفع عداد الكهرباء: 40 جنيها للأحادي و80 للثلاثي

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الرسوم التي يجب أن يسددها المشترك عند طلبه رفع عداد الكهرباء الخاص به لإنهاء الاشتراك بجميع فروع خدمة العملاء بشركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات.

رسوم رفع عداد الكهرباء

- رسوم رفع العداد الأحادي الوجه 40 جنيها.

- رسوم رفع العداد ثلاثي الوجه 80 جنيها رسوم.

- إضافة إلى رسوم الضرائب المقررة.

المستندات والأوراق المطلوبة لرفع العداد وإنهاء الاشتراك

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

- بيانات الحساب الخاصة به.

الإجراءات المطلوبة لرفع العداد لإنهاء الاشتراك

- يتقدم المنتفع باستمارة طلب الرفع.

- يسدد المنتفع الرسوم المقررة والمستحقات المالية الموجودة على العداد.

- يتجه فني الشركة للعقار المقصود لرفع العداد.

حالات سحب عداد الكهرباء وفصل التيار

وتستعرض «الوطن» الحالات التي يحق لشركات الكهرباء رفع عداد الكهرباء وفصل التيار عن المشترك، وفقا لتعليمات جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.

- يجوز رفع العداد أيضا في حالة تأخر العميل عن دفع قیمة المطالبة خلال شهر من تاریخ الفاتورة.

- توصيل الغير بالكهرباء الواردة للعميل بدون وجه حق.

- توصيل التيار الكهربائي المسجلة على العدادات الخاصة بالمستهلك، إلى وحدات أخرى غير المتعاقد عليها، أو أي نشاط آخر غير المحدد بالعقد.

- توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني غير طريق العدادات أو أجهزة القياس المخصصة لتسجيل الاستهلاك.

- زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها مع شركة توزيع الكهرباء دون تصريح.

- منع مندوبي الشركة من من القيام بأعمالهم، من مراقبة وتفتيش وصيانة وتغيير وإصلاح أو التعديل على العدادات أو المهمات المركبة لتوصيل وتغذية الكهرباء.

- حال رغبة العميل في إنهاء التعاقد مع الشركة.

- يرفع العداد في حالة هدم أو إزالة العقار أو الوحدة المتعاقد عليها مع الشركة.

- سحب عداد الكهرباء في حالة فض أو إتلاف الأختام الخاصة بالشركة الموجودة على العدادت أو أجهزة القياس الخاصة بقياس الاستهلاك.

- في حالة التلاعب في العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك لإسقاط الاستهلاك القديم أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

- في حالة عدم التزام المستهلك من الحد من الأضرار الكهربائية، التي تتسبب في حدوث مشكلات بالشبكة المغذية أو على المستهلكين الآخرين.

- في حالة تعذر منع تسجيل الكهرباء لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للعميل؛ إذ يخطر بأنه سيحاسب وفقًا لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة، بحد أقصى مدة 6 أشھر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة، ورفع العداد وفسخ عقد التورید.


مواضيع متعلقة