«الكهرباء»: 4.7 مليار جنيه حصيله سرقة التيار في 6 أشهر

«الكهرباء»: 4.7 مليار جنيه حصيله سرقة التيار في 6 أشهر
- وزارة الكهرباء
- سرقه التيار الكهربائي
- تحرير محاضر
- الضبطيه القضائية
- عقوبه سرقه التيار
- وزارة الكهرباء
- سرقه التيار الكهربائي
- تحرير محاضر
- الضبطيه القضائية
- عقوبه سرقه التيار
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء إنَّه تمّ تحصيل 4.7 مليار جنيه من محاضر سرقة الكهرباء لمدة 6 أشهر خلال الفترة من اول يوليو 2020 حتب 31 مارس 2021، لافتًا إلى أنَّ هناك جهتين لتحرير هذه المحاضر أولها مباحث الكهرباء والثانية القيادات الممنوحة حق الضبطية القضائية في شركات توزيع الكهرباء.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، لـ«الوطن»، إلى أنَّ مباحث الكهرباء حصّلت خلال تلك الفترة 3.5 مليار جنيه، فيما حصّل من لهم حق الضبطية في شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية 1.2 مليار جنيه.
سرقات الكهرباء تؤثر على الشبكات
وأكّد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنَّ سرقات الكهرباء تؤثر على الشبكات نتيجة للوصلات غير المطابقة للمواصفات فضلًا عن التحميل على الشبكات بصورة غير فنية.
حملات بالمحافظات لضبط سارقي التيار
ونجحت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير الأدارة العامة لمباحث الكهرباء بالجمهورية من شن حملة على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات لضبط سارقي التيار الكهربائي بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء.
وأسفرت جهود الأدارة العامة لمباحث الكهرباء عن ضبط 82 ألفًا و726 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد في 7 أيام بقيمه 72 مليونًا و293 ألفًا و876 جنيه وتمّ تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.
عقوبه توصيل الكهرباء للأفراد والجهات دون سند قانوني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:
- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
- علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
- في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقًا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند 1 من الفقرة الأولى كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.