ما حكم وضع المصحف في السيارة بقصد حفظها؟.. «الإفتاء» تجيب

ما حكم وضع المصحف في السيارة بقصد حفظها؟.. «الإفتاء» تجيب
- المصحف الشريف
- القرآن الكريم
- دار الافتاء
- الافتاء
- دار الافتاء المصرية
- المصحف الشريف
- القرآن الكريم
- دار الافتاء
- الافتاء
- دار الافتاء المصرية
أوضحت دار الافتاء المصرية، حكم وضع المصحف الشريف في السيارة بقصد حفظها، وذلك ردًا على سؤال حول هذا الشأن ورد للدار، التي نشرت فتواها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
حكم وضع كتاب الله بقصد الزينة
وقالت دار الإفتاء، في الإجابة على هذا السؤال: «وضع كتاب الله تعالى في البيوت، أو السيارات، أو غيرها يختلف باختلاف القصد منه؛ فإذا كان القصد منه الزينة أو التظاهر فلا يجوز ذلك؛ لأن القرآن الكريم إنما أنزله الله تعالى للعمل به والتدبر والتعبد بتلاوته، وأما إذا كان وضعه أو تعليقه بقصد الحفظ والبركة، والتلاوة فيه، فهذا يدخل في تعليق التمائم والرقى القرآنية، ولا مانع من ذلك إذا كان يعتقد أنها سبب وأن النفع والضر بيد الله، وبشرط معاملتها بما يليق بالقرآن وآياته من الاحترام والتقديس».
وأضافت دار الافتاء، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بكتاب الله تعالى؛ والأذكار المأثورة، كما جاء في سنن أبي داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ». قال: وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلمها مَنْ بَلَغَ من ولده، ومَنْ لم يَبْلُغْ منهم كتبها في صك ثم علَّقَهَا في عُنُقِه.
وضع المصاحف في السيارة أو المحال التجارية
وهو نفس الرأي الذي قاله الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ردًا على ذات السؤال: «لا مانع شرعًا من وضع المصاحف أو تعليقها بقصد الحفظ والبركة لا على سبيل الزينة أو التظاهر؛ سواء كان ذلك في البيت، أو السيارة، أو المحال التجارية، أو غيرها من الأماكن، ولا سيما إذا انضم إلى هذا القصد القراءة منها عندما يتيسر ذلك، مع وجوب مراعاة المحافظة عليها بأن توضع في مَكانٍ نَظيفٍ بحيث تكون في حرز لا يصلها فيه أي نوع امتهان، لأن امتهان القرآن الكريم من أكبر المحرمات، أما إذا كان القصد من وضعها أن تكون على سبيل الزينة أو التظاهر فلا يجوز».