مباحث الكهرباء تضبط 97 ألف قضية سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد

مباحث الكهرباء تضبط 97 ألف قضية سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد
- سرقه التيار
- عقوبه سرقه التيار
- النيابات المختصه
- مباحث الكهرباء
- الكهرباء
- سرقه التيار
- عقوبه سرقه التيار
- النيابات المختصه
- مباحث الكهرباء
- الكهرباء
شنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بالجمهورية، حملة مكبرة على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات؛ لضبط سارقي التيار الكهربائي، بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات.
إحالة المحاضر إلى النيابات المختصة للتحقيق
وأسفرت جهود مباحث الكهرباء، عن ضبط 96 ألفًا و937 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفة شروط التعاقد في 8 أيام، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها الأفعال الآتية:
- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
- أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
- في حالة العودة تكون العقوبة احبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه
ووفقا للمادة ذاتها تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
الكهرباء
وتنص المادة 71 من تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 على «المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».