زيادة رسوم النظافة بنسبة 10%.. اعرف موعد التطبيق «مستندات»

زيادة رسوم النظافة بنسبة 10%.. اعرف موعد التطبيق «مستندات»
- رسوم النظافة
- رسوم المخلفات
- وزيرة البيئة
- قانون تنظيم إدارة المخلفات
- قانون المخلفات
- رسوم النظافة
- رسوم المخلفات
- وزيرة البيئة
- قانون تنظيم إدارة المخلفات
- قانون المخلفات
نص قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي تم إقراره ونشره في الجريدة الرسمية أكتوبر من العام الماضي 2020، على رسوم النظافة أو رسوم المخلفات التي يتم دفعها سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو للمنشآت التجارية والصناعية والحكومية، واستثنى بعض المنشآت الأخرى سواء اعفاء كامل أو اعفاء من جزء من الرسوم.
زيادة رسوم النظافة 10%
لكن المادة 34 التي نصت على رسوم النظافة أو رسوم المخلفات أكدت على الآتي «ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة»، وبما أن القانون تم إقراره أكتوبر الماضي، فبالتالي يجوز رفع أو زيادة رسوم النظافة بنسبة 10% في أكتوبر من العام المقبل 2022، وفقا لما نص عليه القانون.
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا أو بواسطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة، ولا يخل الإلتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقوم أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالندين 3 و4 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية.
رسوم النظافة الحالية
ونصت الفقرة الأولى من المادة 34 على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو احدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:
1- من جنيهين إلى أربعين جنيها شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
2- من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات الخدمة مقار الأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمولات والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشأت الرياضية، وما يماثلها منشآتمات أو أنشطة.
فيما تعفى من تلك الرسوم طبقا للقانون دور العبادة، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.