قانون الإيجار القديم.. 5 شروط لفسخ العقد وإخلاء الوحدة السكنية

قانون الإيجار القديم.. 5 شروط لفسخ العقد وإخلاء الوحدة السكنية
- قانون الإيجار القديم
- قانون الايجار القديم
- نص قانون الإيجار القديم
- فسخ العقد بقانون الإيجار القدين
- قانون الإيجار القديم
- قانون الايجار القديم
- نص قانون الإيجار القديم
- فسخ العقد بقانون الإيجار القدين
لا يزال قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام ملايين المصريين نظرًا للجدل المستمر حوله حيث يعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين جدلًا ويستفاد منها الملايين منذ عقود ما يقع بالضرر على آخريين ومهو ما يتطلب معرفة من شروط فسخ عقد الإيجار القديم وفقًا لقانون لقانون الإيجار القديم رقم 4 لسنة 1996، حيث وضح قانون الإيجار القديم عدد من النقاط الهامة التي من الممكن إذا وقعت كانت عاملًا مساعدًا لفسخ عقد الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
قانون الإيجار القديم يضع 5 شروط لفسخ العقد
- سداد القيمة الإيجارية، حيث أنَّه يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوماً لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.
- حدد المشرع في قانون الايجار القديم، شرطًا مهمًا لاستمرار العقد وهو التزام الطرف الأخر بعدم التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، واذا حدث يجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.
قانون الإيجار يحدد حالات إخلاء الوحدة السكنية
- الحفاظ على العقار من الأشياء التي شدد عليها قانون الايجار القديم، فلا يجوز للمستأجر الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار، واذا حدث وأضر المستأجر بالعقار بأي طريقة مما سبق، على المالك إثبات ذلك بحكم نهائي ثم إقامة دعوى إخلاء.
- يحق للمؤجر فسخ العقد اذا غير المستأجر الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، ويقوم المؤجر برفع دعوى إخلاء.
- وجاءت آخر الشروط التي يحق للمالك فسخ العقد مع المستأجر إذا وقعت، هي استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، ولكن لابد من إثبات ذلك أولًا بحكم قضائي ثم إقامة دعوى إخلاء.
تحرك برلماني لتعديل قانون الإيجار القديم: زيادة الإيجار ومنع الإخلاء
وكان قد طالب الاتحاد العام للتعاونيات، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، عضو مجلس النواب، بإعداد تعديل تشريعي في قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبهدف رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بدلًا من إنهاء التعاقد، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان تلك العقود.
وأشار الدكتور أحمد عبد الظاهر، إلى أن أغلب التعاونيات بكافة مستوياتها تمارس أنشطتها في أماكن مؤجرة منذ عشرات السنين، وتشمل أنشطة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة وجميعها كثيفة العمالة. وحذر عضو مجلس النواب لـ«الوطن» من أن تنفيذ الحكم الصادر بشأن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، قد يؤدي إلى توقف بعض أنشطة التعاونيات في كافة قطاعاتها، وفقد مصدر الرزق لملايين الأسر وزيادة معدلات الفقر، بحسب قوله، فضلًا عن فقد الدور التنموي للتعاونيات في مجال الاقتصاد الاجتماعي المختلفة.