الفتوى والتشريع: وجوب تحديد أجر يُحسب على أساسه «العلاوة الدورية»

الفتوى والتشريع: وجوب تحديد أجر يُحسب على أساسه «العلاوة الدورية»
- مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- الفتوي والتشريع
- العلاوة الدورية
- عمال الشركات
- مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- الفتوي والتشريع
- العلاوة الدورية
- عمال الشركات
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن تحديد الوعاء الذى يتم على أساسه حساب العلاوة الدورية يتطلب ضرورة تعديل المادة 42 من لائحة العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 262 لسنة 2005.
ورأت الفتوى، أنه لما كان المشرع بموجب المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قرر صرف علاوة سنوية دورية للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام القانون بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
وأضافت: «صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 262 لسنة 2005، ونصت فى المادة 42 منها على صرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لجدول الأجور المرفق بهذه اللائحة، وتضمن جدول الأجور منح العاملين بالشركة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وكانت الشركة فى ظل سريان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 تقوم بصرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتركات التأمينات الاجتماعية، نظرا لتحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر الأساسى منفردا، والأجور المتغيرة منفردا، فكان الأجر الأساسى واضحا، وكان يتم حساب العلاوة الدورية على أساسه.
إلا أنه بصدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تغيرت عناصر أجر الاشتراك، وقد صدر الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2020 متضمنا تحديد حدين أدنى وأقصى لجميع عناصر أجر الاشتراك «حد أدنى 1000 جنيه، وحد أقصى 7000 جنيه»، دون بيان قيمة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر الأساسى منفردا، كما كان معمول به فى قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 «الملغى»، مما تعذر معه حساب العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالشركة اعتبارا من 1/7/2020، ولما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحة العاملين بالشركة لم يصدرا بمعزل عن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1970، فقد قررا حساب العلاوة الدورية، وفقا لمفهوم الأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية.
وانتهت الفتوى: «لذا كان مفهوم الأجر الأساسى محل اعتبار لدى المشرع عند تقريره للعلاوة الدورية، وإذ غاير المشرع في مفهوم الأجر عند إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 198 لسنة 2019، وقد أصبح هذا القانون هو الواجب التطبيق اعتبار من 1/1/2020، ولم يعد لمفهوم الأجر الأساسي الذى كان يحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية مجالا لتطبيقه لإلغاء القانون رقم 79 لسنة 1975، فمن ثم لا يَسع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من حلول قانونية سوى التدخل لمعالجة هذه الحالة لوجود حالة فراغ تشريعى ولائحي، تستوجب التدخل؛ لتحديد الأجر الذى يحسب على أساسة قيمة العلاوة الدورية السنوية فى ضوء صدور قانون التأمينات الاجتماعية الأخير المشار إليه دون بيان قيمة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر الأساسى.