الأزهر عن عقود الإيجار القديم غير محددة المدة: أكل أموال الناس بالباطل

كتب: حسام حربى

الأزهر عن عقود الإيجار القديم غير محددة المدة: أكل أموال الناس بالباطل

الأزهر عن عقود الإيجار القديم غير محددة المدة: أكل أموال الناس بالباطل

تداول عدد من مُلاك عقارات خاضعة لقانون الإيجار القديم، ورقة تتضمن رد الأزهر الشريف على سؤال أحد الملاك ويدعى «محمد»، وجاء نص السؤال: «ما حكم المستأجر الذي أغناه الله من فضله ويظل في العين المؤجرة بحكم أنّ عقد الإيجار مفتوح لمدة، ويطالب بمبالغ طائلة مساومة للخروج من العين المؤجرة أو يعطلها على مالكها وقد يؤجرها للغير بالباطن».

يأكل أموال الناس بالباطل

وجاء رد لجنة الفتوى بالأزهر: «الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد، تفيد لجنة الفتوى بأن هذا المستأجر بهذا الوصف المذكور بالسؤال، ظالم ويأكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل».

واضافت اللجنة: «عقود الإيجار لا بد من صحتها أن تكون محددة القيمة الإيجارية ومحددة المدة الزمانية ويلتزم الطرفان بهذا التحديد المتفق عليه».

وتابعت اللجنة: عقود الإيجار إذا لم يحدد فيها القيمة الإيجارية والمدة الزمانية فهي عقود باطلة والاحتجاج بها باطل، وأي مال يأتي بسببها كما هو ظاهر في السؤال فهو أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى «واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله»، مؤكدة أن هذا إذا كان الحال كما في السؤال.

شروط فسخ عقد الإيجار القديم

وحدد قانون الإيجار القديم في مواده شروط فسخ العقد، وهي 5 شروط، ونستعرضها في السطور التالية:

- سداد القيمة الإيجارية، حيث إنَّه يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يومًا لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذرًا.

- حدد المشرع في قانون الايجار القديم، شرطا مهما لاستمرار العقد، هو التزام الطرف الآخر بعدم التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر.

- الحفاظ على العقار من الأشياء التي شدد عليها قانون الإيجار القديم، فلا يجوز للمستأجر الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار.

- يحق للمؤجر فسخ العقد إذا قام المستأجر بتغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، ويقوم المؤجر برفع دعوى إخلاء.

- يحق للمالك فسخ العقد مع المستأجر إذا وقعت، هي استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، ولكن لابد من إثبات ذلك أولًا بحكم قضائي ثم إقامة دعوى إخلاء.


مواضيع متعلقة