الإدارية العليا تلغي قرار وزير الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين للشرطة

كتب: محمد عيسى

الإدارية العليا تلغي قرار وزير الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين للشرطة

الإدارية العليا تلغي قرار وزير الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين للشرطة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة بسبب التحريات الأمنية.

وكان المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، أقام طعنا على قرار وزير الداخلية لأحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2017.

وقال عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه، إنّ الطالب توافرت في حقه الشروط واجتاز الاختبارات المقررة بتفوق، إلا أنّه فوجئ بقرار وزير الداخلية بعدم ادراج اسمه ضمن الطلبة المقبولين بأكاديمية الشرطة على زعم أنّ التحريات الأمنية انتهت إلى وجود بعض المعلومات الجنائية والاتهامات لدى بعض أقاربه من الدرجة الثالثة والرابعة، الأمر الذي معه بكون القرار الصادر باستبعاد الطاعن مشوب بعيب عدم المشروعية لمخالفته المبادئ الدستورية وأحكام القانون وانعدام السبب المشروع الذي قام عليه القرار المطعون فيه.

وانتهت المحكمة في حكمها إلى أنّ السبب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية في استبعاد الطاعن من كشوف المقبولين بكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين، يتمثل في فقدانه شرط حسن السمعة والسيرة الحسنة بسبب المعلومات الجنائية المسجلة عن بعض أقاربه، وهذه الاتهامات لم يتمخض عنها ثمة إدانة لأي منهم من شأنها النيل من حسن السمعة في حقهم، ومن ثمّ فالسبب الذي تذرعت به الجهة الإدارية في استبعادها الطاعن يكون سببا واهنا جرى استخلاصه من أصول لا تنتجها أوراق الدعوى واقعا أو قانونا، ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه غير قائم علي سبب صحيح مما يصمه بعدم المشروعية، ما تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.


مواضيع متعلقة