بعد مساومة فتاة بمقطع فيديو.. عقوبة الابتزاز على مواقع التواصل

كتب: عبدالله مجدي

بعد مساومة فتاة بمقطع فيديو.. عقوبة الابتزاز على مواقع التواصل

بعد مساومة فتاة بمقطع فيديو.. عقوبة الابتزاز على مواقع التواصل

كشفت مباحث السنبلاوين بمحافظة الدقهلية تفاصيل تداول فيديو إباحي يظهر طالبة ثانوية عامة لمدة 5 دقائق علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، حيث تبين أن وراء نشر المقطع  طالبان تمكنت من إلقاء القبض عليهما بعد إبلاغ الطالبة عن أحدهما.

بدأت الواقعة حين حرر «وليد.هـ.م»، بلاغ إداري بجامعة الأهرام الكندية، وابنة شقيقه «فاطمة.هـ.ه»، 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوي، محضرا اتهما فيه «يوسف م. ع.»، 21 سنة عامل، ومقيم بقرية «الشعالة» دائرة المركز، بابتزاز الثانية بمقطع فيديو لها يظهر أجزاء حساسة من جسدها، وتهديدها بنشره على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، من خلال صفحة وهمية باسم «رجب.م».

وأكدا في بلاغهما أنه عند رفض الفتاة الانصياع لمطالب المتهم نشر الفيديو على الصفحة لمدة 5 دقائق وأغلقها عقب ذلك، وبسؤال الطالبة، في محضر الشرطة، أكدت ارتباطها عاطفيا بالمدعو «محمود ا. م.» 19 سنة طالب بالمدرسة الثانوية الزخرفية بالسنبلاوين ومقيم بقرية «الشعالة» دائرة المركز، وهو صديق المشكو في حقه وأنها صورت مقطع الفيديو المشار إليه بإرادتها إلا أنه قام بإرساله لصديقه واتهمتهما بالتشهير بها.

قانوني: القانون يعترف بالرسائل النصية والصوتية في الابتزاز

كريم منصور، المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، قال إن الابتزاز بالصور أو بمقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تعد جريمة يعاقب عليها القانون، فهي جنحة تكون عقوبتها السجن، وقد يضاف إليها تعويض مادي عما أصاب الشخص من ضرر بسبب ذلك  الابتزاز والتشهير.

وأضاف منصور لـ«الوطن »، أنه يتوجب على من تعرض للابتزاز،  أن يتوجه فورا إلى مباحث الإنترنت، وهم لديهم تقنيات متطورة وذات كفاءة كبيرة، تمكنهم من التوصل إلى المبتز، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة ثبوت الجريمة.

وتابع المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، أن هناك أجهزة تقنية عالية الدقة وحديثة، والقانون يعترف بالرسائل النصية والصوتية، ووزارة الداخلية استحدثت في السنوات الأخيرة قسما خاصا لمباحث الإنترنت، لافتا إلى أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى، وغرامة، وفي حالة تكرار الفعل مرة أخرى تتضاعف العقوبة.

وأشار إلى أن المادة 326، من قانون العقوبات أنه في حالة الابتزاز المادي، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.


مواضيع متعلقة