تفاصيل الإجازات الاعتيادية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.. في 15خطوة

كتب: ماهر هنداوي

تفاصيل الإجازات الاعتيادية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.. في 15خطوة

تفاصيل الإجازات الاعتيادية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.. في 15خطوة

حرصت وزارة القوى العاملة، السلطة المختصة بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، على تعريف العاملين بمنشآت القطاع الخاص بحقوقهم ومستحقاتهم، وفي الوقت ذاته، تعريفهم بالواجبات الملتزمين بأدائها لدى صاحب المنشأة التي يعملون بها، ومن هذه الحقوق الإجازات المستحقة.

«الوطن» تنشر أهم حقوقهم في الإجازات، فيما نصت عليه مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعروف بقانون العمل الموحد وهي كما يلي:

1- تكون مدة الإجازة الاعتيادية السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة.

2- تزداد الإجازة إلى 30 يومًا، متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

3- تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة، لمن تجاوز سن الخمسين.

أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية لا تدخل في حساب الإجازة

4- لا تدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

5- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

6- في جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

7- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

8- يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة علي الأقل.

10- يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

11- لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

12- للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، طبقا للمادة 49، إذا كان متقدمأ لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازه بخمسة عشر يومًا على الأقل.

13- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره مدة الإجازة طبقا للمادة 50، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل آخر.

14- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة.

15- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.


مواضيع متعلقة