غرامة لبعض مخالفات قائدي السيارات بعد زيادة أسعار البنزين

غرامة لبعض مخالفات قائدي السيارات بعد زيادة أسعار البنزين
- زيادة أسعار البنزين
- أسعار البنزين
- أسعار البنزين الجديدة
- البنزين،عقوبات المخالفات القانونية للبترول
- زيادة أسعار البنزين
- أسعار البنزين
- أسعار البنزين الجديدة
- البنزين،عقوبات المخالفات القانونية للبترول
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، للربع الثاني من العام الحالي أبريل/ يونيو 2021، وعدلت اللجنة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا كالآتي: 6,50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95.
وفرضت اللجنة عقوبات على بعض المخالفات والأفعال بعد أسعار البنزين الجديدة، للقضاء على المخالفات من قبل التجار والأشخاص، وتستعرض «الوطن» أبرزها فيما يلي وفقا لما نص عليه القانون في مادته (الثالثة)، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لمن ارتكب بعض الأفعال الآتية:
1- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو متعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير المحددة في مستندات الشحن.
2- من أخفى المنتجات المنصوص عليها في البند 1 والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة في البند 1 بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.
3- من عهد إليه بتوزيع المواد البترولية في مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وامتنع لمستحقيها أو التصرف فيها وفق هواه أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
4- كل من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية والسلع الأخرى التي تتمتع بدعم من الدولة والموزعة عن طريق شركات القطاع العام على مستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها.
5- كل من قلد عبوات المواد المنصوص عليها في البند 1 المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الاعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها.
7- الأشخاص الذين يدلون ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.
8- كل من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
في حال تكرار الأفعال المخالفة المذكورة سابقا تضاعف العقوبة إذا ارتكبت خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.