هل يجوز إخراج الزكاة للأخ الفقير أو المدين؟.. «الإفتاء» تجيب

كتب: محمود طولان

هل يجوز إخراج الزكاة للأخ الفقير أو المدين؟.. «الإفتاء» تجيب

هل يجوز إخراج الزكاة للأخ الفقير أو المدين؟.. «الإفتاء» تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، سؤالا يقول فيه صاحبه: «أنا رجل تاجر موسر، وأريد أن أُخرج زكاة مالي، ولي أخ لا تلزمني نفقته، وهو في طلب العلم، فقير منعزل مني، هل يحق أن أعطيه من الزكاة، أم ليس لي حق في ذلك؟»

وأوضحت دار الإفتاء، أنه قد جاء في «رد المحتار» في باب المصرف من الجزء الثاني ضمن كلام ما نصه: [وقيَّد بالولاد لجوازه -أي دفع الزكاة- لبقية الأقارب؛ كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء، بل هم أولى؛ لأنه صلة وصدقة، وفي الظهيرية: ويبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي، ثم الجيران، ولو دفع الزكاة إلى مَن نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة] اهـ.

وأضافت الدار، أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة، كما عُلِمَ أن الدفع إليه أَوْلَى. وهذا حيث كان الحال كما ذُكر بالسؤال.

حكم إعطاء الزكاة للأخ المدين 

وفي فتوى سابقة، نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إجابة حول حكم إعطاء الزكاة للأخ المدين.

 وقالت دار الإفتاء المصرية: يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها».

الإفتاء: يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته 

وتابعت دار الإفتاء المصرية: «فيجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده). والله سبحانه وتعالى أعلم».


مواضيع متعلقة