كيف ستتعامل الحكومة مع العملات المزورة؟.. إجراء جديد من «المالية»

كتب: محمد الدعدع

كيف ستتعامل الحكومة مع العملات المزورة؟.. إجراء جديد من «المالية»

كيف ستتعامل الحكومة مع العملات المزورة؟.. إجراء جديد من «المالية»

وجهت وزارة المالية، الصيارف، بضرورة ثقب وقص العملات المزورة التي تدخل عبر عمليات التوريد لخزينة الدولة، وتحرير محضر بالحادث ضد حاملها سواء قدمت من أفراد أو من العاملين بالجهات الإدارية أو وجدت ضمن متحصلات الصيارف.

تحرير محضر ضد حاملها فورا

الوزارة نصت في المادة 265 من اللائحة المالية 2021 بقطاع الحسابات والمديريات المالية، والصادرة أمس، على: «تحرير المحضر بمعرفة الصراف من أصل وصورتين على دفتر ضبط العملة الزائفة (استمارة رقم 17 خزينة) وترقم هذه المحاضر بأرقام مسلسلة، ويوقع عليها مقدم القطع الزائفة بعد إثبات الرقم القومي له وتسلم إليه صورة المحضر أما أصل المحضر فيبقى في الدفتر لدى صراف الخزينة ليقيد بموجبها في دفتر العملة الزائفة (استمارة رقم 8 خزينة) مبينا بها أنواع هذه العملة وعددها وترسل الصورة الثانية لإدارة الشئون القانونية بالجهة، ويمسك رئيس الخزينة هذا الدفتر الأخير».

تُرسل إلى مصلحة الخزانة كل 3 أشهر

ووجهت «اللائحة الجديدة» بضرورة حفظ العملة الزائفة والمزورة المضبوطة أولاً بأول بعهدة الصراف بعد كسرها أو قصها وتثبت قيمتها عند الجرد في محاضر جرد الخزينة، على أن يرسل ما يتجمع من العملة الزائفة إلى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بوزارة المالية كل ثلاثة أشهر في «أول يناير، أول إبريل، أول يوليو، أول أكتوبر» مرفقا بها كشف تفصيلي بمفرداتها.

عقاب الصرف إذا تبين أنها حقيقية

وأشارت في المادة 270 من «اللائحة» إلى أنه إذا اتضح بعد فحص العملة المضبوطة وبعد ثقبها أو قصها أنها صحيحة يكلف العامل الذي قام بضبطها ولم يراع الدقة أثناء الفرز بدفع قيمتها لصاحبها كتعويض. أما إذا اشتبه في صحة قطعة عملة معدنية فترسل داخل حرز، قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها إلى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة لإبداء رأيها فيها وبناء على نتيجة الفحص يتم بوزارة المالية لفحصها واتخاذ الإجراءات.


مواضيع متعلقة