مسئول بـ«المالية»: القانون تجاهل اقتراحاً بإعفاء السكن الخاص

كتب: عبدالعزيز المصرى

مسئول بـ«المالية»: القانون تجاهل اقتراحاً بإعفاء السكن الخاص

مسئول بـ«المالية»: القانون تجاهل اقتراحاً بإعفاء السكن الخاص

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية، التى أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لم تعفِ السكن الخاص للممول وأكد أن التعديلات أقرت فرض الضريبة على أى وحدة سكنية تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه أو تقدر القيمة الإيجارية لها بأكثر من 24 ألف جنيه سنوياً (ألفى جنيه فى الشهر)، وكذلك إعفاء دور القوات المسلحة ومنشآتها من الضريبة. وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن إعفاء السكن الخاص للممول كان مجرد اقتراح قُدم لوزارة المالية ضمن العديد من المقترحات قبل عرضه على رئيس الجمهورية لكن لم يؤخذ به. وأضاف أن القانون نص على تشكيل لجان بقرار من وزير المالية فى كل محافظة تسمى «لجان الحصر والتقدير» تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية أو السوقية للعقارات المبنية، وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بعد الانتهاء من التقييم بإرسال خطابات بالبريد المسجل إلى أصحاب العقارات الخاضعة للضريبة لضمان تسلمهم للإخطارات وإبلاغهم بالضريبة تتضمن بياناً بالقيمة الإيجارية المقدرة على الوحدة بمعرفة لجنة الحصر والتقدير، وبياناً بالضريبة المستحقة فى ضوء القيمة الإيجارية المقدرة. وأوضح المصدر أنه فى حالة موافقة صاحب الوحدة على الضريبة المخطر بها سيكون عليه السداد فى الموعد المحدد بالإخطار، وفى حالة عدم الموافقة على القيمة الإيجارية المقدرة، من حقه اللجوء إلى الطعن على قيمة الضريبة خلال 30 يوماً، وأشار إلى أن الحصيلة المتوقعة من الضريبة العقارية تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 مليار جنيه، وتعد الوزارة حالياً قائمة تضم المشروعات والمناطق العشوائية التى ستوجه إليها 50% من حصيلة الضريبة العقارية لتنميتها طبقاً للقانون الذى نص على توجيه 25% لصندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية. وطبقاً للتعديلات الأخيرة التى تم إدخالها على قانون الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات السكنية، تخضع الوحدة التى تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه لضريبة سنوية قيمتها 1200 جنيه، أما الوحدات التى تقدر قيمتها بـ3 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة سنوية 1380 جنيهاً، أما الوحدة السكنية التى تقدر قيمتها بـ4 ملايين، فتستحق عليها ضريبة سنوية قدرها 2640 جنيهاً، أما الوحدة التى تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة 3900 جنيه سنوياً، والتى تبلغ قيمتها 7 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة قدرها 6420 جنيهاً سنوياً وتبلغ الضريبة على الوحدة البالغة قيمتها 9 ملايين جنيه نحو 8940 جنيهاً، فيما يسدد أصحاب الوحدة المقدرة بـ11 مليون جنيه ضريبة سنوية تصل إلى 11460 جنيهاً، ترتفع إلى 16500 جنيه للوحدة البالغة قيمتها 15 مليون جنيه. وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى الثلاثاء الماضى على قانون الضريبة العقارية بعد إدخال بعض التعديلات، والتى منها استحقاق الضريبة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013 على أن تستحق بعد ذلك من أول يناير من كل عام، على أن يستمر العمل بالتقديرات التى أقرتها لجان الحصر والتقدير عن العقارات التى تم حصرها حتى نهاية ديسمبر. ونصت التعديلات على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المستعملة فى أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسى السابق له بالنسبة للعقارات المبنية لأغراض السكن.[FirstQuote] جدير بالذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة تقدم بورقة تتضمن عدة مقترحات على مشروع قانون الضريبة العقارية خلال مراجعته فى أبريل الماضى وقبل عرضه على رئيس الجمهورية، أهمها ضرورة إعفاء السكن الذى يتخذه المواطن كسكن رئيسى من الخضوع للضريبة. إلا أن القانون بصورته النهائية لم يأخذ بهذه المقترحات. ونصت الإعفاءات بالقانون فى شكله النهائى على إعفاء للوحدة العقارية التى يتم اتخاذها سكناً خاصاً رئيسياً للشخص وأسرته إذا كانت قيمتها الإيجارية السنوية تقل عن 2400 جنيه (أى أن الإيجار يجب أن يقل عن 2400 جنيه عند احتسابه على أساس سنوى)، وتشمل الأسرة المكلف وزوجه وأولاده القصر، وكذلك إعفاء كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إيجارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه (أى إن الإيجار الشهرى يجب أن يقل عن 1200 جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة. وتتضمن قائمة الإعفاءات أيضاً كلاً من: الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن تستغل فى الأغراض المخصصة لها، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح، وكذلك الأحواش وأبنية الجبانات.