أبرزها تأجيل وقف المعزول 4 سنوات.. حصاد مجلس الدولة في أسبوع

أبرزها تأجيل وقف المعزول 4 سنوات.. حصاد مجلس الدولة في أسبوع
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادراية العليا
- حصاد مجلس الدولة
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادراية العليا
- حصاد مجلس الدولة
فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدرت عددا من الفتاوى والأحكام، تعرض «الوطن» أبرزها فيما يلي:
تأجيل دعوى وقف رئيس الزمالك المعزول 4 سنوات لـ18 أبريل
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة 18 أبريل الجاري، لتبادل الإطلاع على المذكرات بين الخصوم، فيما لم يحضر المعزول جلسة الحكم إنما حضر عنه محام آخر.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديلا له.
حكم نهائي ينصف فتاة ويعترف بالشخصية القانونية لمجهولي الأبوين
حصلت السيدة «م.ح.إ» على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد عدم الطعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 5312 لسنة 13 ق بجلسة 30 مايو 2015 بالاعتراف بالشخصية القانونية للفتاة القاصر «ن.س.م» وأحقيتها في إصدار بطاقة الرقم القومي لها بالاسم الجزافي الذي وضعه طبيب الصحة بعد أن عثرت عليها سيدة فاضلة وهي رضيعة على باب أحد المساجد وربتها واعتنت بها حتى بلغت 16 عاما، تفوقت بالمدرسة وطلبت منها إدارة السجل المدني برشيد ضرورة حضور الأب شخصيا لاستخراج البطاقة.
المحكمة تشجع على كفالة مجهولي النسب
وأكدت المحكمة بحكمها الاعتراف بالشخصية القانونية لمجهولي الأبوين وتشجيع كفالتهم التوثيقية، وأن لمجهولي النسب أحكام اليتامى ورعايتهم أوجب من اليتامى معروفي النسب، وهذا الاعتراف يضئ نورا في الطريق لمجهولي النسب، بعد أن عاشوا عدة سنوات لا يعرف لهم هوية أو شخصية قانونية، ووضعت المحكمة لبنة اجتماعية إنسانية في بناء صرح مجتمع سليم يقوم على احترام حقوق مجهولي النسب بأن لهم أحكام اليتامى، والعناية بهم أوجب من اليتامى معروفي النسب.
إلغاء عقوبة مسؤول بـ«المركزي للمحاسبات» بعد تبرئته من الغش والتدليس
ألغت المحكمة التأديبية العليا، قرار مجازاة «أ.س» مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات المتضمن عقوبة التنبيه له، لما نُسب إليه من حصوله على ميزة مالية عند الاشتراك بأحد النوادي، وجاء حكم المحكمة بإلغاء الجزاء بعد ما تبين براءة الطاعن من هذا الاتهام، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
بداية الواقعة بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه عام 2019، لحصوله على ميزة مالية عند الاشتراك في نادي الزهور بالتجمع الخامس، بناءً على كتاب الأمين العام للجهاز المطعون ضده الموجه لرئيس المجلس القومي للرياضة.
وأصدر على أساسه القرار رقم 509 لسنة 2012، بمعاملة أعضاء الجهاز بذات معاملة الفئات المستثناة، وقام بسداد قيمة الميزة المالية، وقدم ما يفيد ذلك إلى جهة التحقيق.
وتبين للمحكمة، أن الإفادة التي قدمها الطاعن إلى النادي المذكور لم يصطنعها، أو يطلب بغير طريق مشروع إثبات بيانات تخالف الواقع فيها، وإنما هي صادرة عن الجهة المختصة بمحل عمله من واقع السجلات الرسمية، كما أنه وإن كانت المستندات الرسمية تدحض ما عداها من أقوال أو ادعاءات، فإن أوراق الطعن قد جاءت خالية من أي دليل أو ادعاء بإدخال الطاعن غشا أو تدليسا قولا أو فعلا على موظفي النادي بما يوحي إليهم بأنه من الفئات المستثناة.
«المفوضين» تحدد 15 أبريل الجاري لنظر دعوى طالب حلوان المتحرش
حددت هيئة مفوضي الدولة مجلس الدولة، جلسة 15 أبريل الجاري، لنظر الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، وكيلاً عن أحد الطلاب، والتي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان برسوب موكله في العام الدراسي 2019/2020، على خلفية اتهامه بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي.
وشهدت جامعة حلوان واقعة مخلة بالآداب بتاريخ 11 ديسمبر 2019، تمثلت في ضبط طالب وزميلته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، وتقرر إحالتهما إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.
وأحال مجلس تأديب الجامعة الطالب والطالبة لمجلس التأديب الذي انتهى إلى رسوب الطالب في تيرم كامل، ليطعن على القرار في محكمة مجلس الدولة، علماً بأنه لم يحضر مجلس التأديب.
ونظرت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم القضية محل النزاع، إلى أن أحيلت لهيئة مفوضي الدولة في جلسة 20 ديسمبر الماضي.
وقال عمرو عبد السلام، محامي الطالب، إن الإجراء الذي اتخذته الجامعة صدر مشوبًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون على قوله، ومشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة نظرًا لفقدانه ضمانه هامة من ضمانات التحقيق، وهي حضور الطالب لجلسات التحقيق.
وأوضح أن الجامعة لم تأخذ التدرج القانوني في توجيه العقوبات إلى الطالب طبقا لنص المادة 126 من اللائحة، والتي بينت العقوبات التأديبية التي يخضع لها الطلاب على سبيل الحصر، والتي تبدأ من التنبيه شفاهة أو كتابته إلى الفصل نهائيا من الكلية، وهو ما لم تقم به