ماهي كفارة الصيام لمن لم يستطع قضاء ما عليه؟.. دار الإفتاء تجيب

كتب: إسراء سليمان

ماهي كفارة الصيام لمن لم يستطع قضاء ما عليه؟.. دار الإفتاء تجيب

ماهي كفارة الصيام لمن لم يستطع قضاء ما عليه؟.. دار الإفتاء تجيب

يتساءل الكثيرون عن كفارة الصيام لمن لم يستطع الصوم في رمضان وعليه قضاء، لذا تجيب دار الإفتاء المصرية عن هذا التساؤل الذي يقول: «ما هي كفارة الصيام لمن لم يستطيع القضاء قبيل دخول شهر رمضان؟».

«الوطن» ترصد في السطور التالية إجابة دار الإفتاء المصرية. 

صيام رمضان واجب على كل مسلم

وأجابت دار الإفتاء المصرية، نقلا عن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الذي قال إن صيام رمضان واجبٌ على كل مسلمٍ مكلَّفٍ صحيحٍ مُقيم، والواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة، فإذا عجز المكلَّف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقة لا قدرة له على تحملها: جاز له الإفطار شرعًا، لقوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، متفقٌ عليه.

رخصة الفطر

واستشهد بقول الله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» «البقرة: 184»، والمعنى: أنه يُرَخَّص للمسلم المكلَّفِ المريضِ مرضًا يُرجَى بُرؤُه ولا يستطيع معه الصومَ -وللمسافرِ كذلك- الإفطارُ في رمضان، ثم عليهما القضاءُ بعد زوال العذر والتمكن من الصيام.أما إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -بقول أهل التخصص- ولا يَقْوَى معه على الصيام، أو كان كبيرًا في السن؛ بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً؛ فلا يجب عليه تبييتُ نية الصيام من الليل، ولا صيامَ عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية؛ إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان. 

فدية من طعام

وأوضح أن قدر هذه الفدية مُدٌّ من الطعام من غالب قوت البلد، والمد عند الحنفية: يساوي رطلين بالعراقي؛ أي: 812.5 جرامًا، وعند الجمهور: رطلٌ وثلثٌ بالعراقي، أي: 510 جرامًا، وهو ما عليه الفتوى. ويجاز إخراجها بالقيمة، بل ذلك أولَى، لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته، وتُخرَج من تركته إذا ترك ما يوفي بها، فإن قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه؛ لأنه مُخاطَبٌ بالفدية ابتداءً مع حالته المذكورة.


مواضيع متعلقة