ما حكم إفطار الحامل أو المرضعة خوفا من الإصابة بكورونا؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم إفطار الحامل أو المرضعة خوفا من الإصابة بكورونا؟.. الإفتاء تجيب
مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بالتزامن مع وجود الموجة الثالثة لفيروس كورونا، تلقت دار الإفتاء عددا من الأسئلة الخاصة بأحكام الصيام، وفي هذا الشأن؛ ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه «هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان في ظروف هذا الوباء خوفًا من الإصابة بالعدوى؟».
وأوضحت دارالإفتاء، أن الأصل في الحامل والمرضع وجوب الصيام على كل منهما ما دامتا مسلمتين عاقلتين غيرَ مسافرتين، وما دامتا لا يلحقُهُما ولا طفلَهما ضررٌ من الصيام، وهذا يُعرَف مِن قِبل المتخصصين، فإن لحقهما أو طفلهما ضررٌ دَخَلَا بذلك في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].
وتابعت الدارعبرموقعها الإلكتروني، إن كان الضرر يلحق الحامل أو المرضع من الصيام أو يلحقهما مع طفلَيْهما جاز لهما الفطر، وعليهما القضاء باتفاق المذاهب المتبوعة، خلافًا لابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما اللذَيْن ألحقاهما بمن لا يُرجَى زوال مرضهم، فلم يوجبا عليهما قضاءً وأوجبا الكفارة وحدها؛ نظرًا لتكرر الحمل والرضاع.
واضافت: إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو ولدها أفطرت؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّومَ، وَعَنْ الحَامِلِ وَالمُرْضِعِ الصَّومَ»، ولأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها، والحرج عذر في الفطر كالمريض والمسافر، وعليها القضاء، ولا كفارة عليها؛ لأنها ليست بجانية في الفطر ولا فدية عليها عندنا.
واستشهدت الدار بقول الشافعي رحمه الله تعالى: إن خافت على نفسها فكذلك، وإن خافت على ولدها فعليها الفدية. ومذهبه مرويٌّ عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومذهبنا مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، إلا أن المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما الفدية دون القضاء، والجمع بينهما لم يشتهر عن أحد من الصحابة.. ولنا أن هذا مفطر يرجى له القضاء، فلا يلزمه الفداء كالمريض والمسافر، وهذا لأن الفدية مشروعة خَلَفًا عن الصوم، والجمع بين الخَلَف والأصل لا يكون، وهو خلف غير معقول، بل هو ثابت بالنص في حق من لا يطيق الصوم، فلا يجوز في حق من يطيق الصوم، ولا يجوز أن يجب باعتبار الولد؛ لأنه لا صوم على الولد، فكيف يجب ما هو خلف عنه، ولأنه لا يجب في مال الولد، ولو كان باعتباره لوجب في ماله كنفقته، ولتضاعف بتعدد الولد] اهـ.