تفاصيل مجازاة مسؤول بالضرائب وآخر بالتعليم للوساطة في وظائف بالبترول
![المحكمة التأديبية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/12924068311441126032.jpg)
المحكمة التأديبية
قضت المحكمة التأديبية في حكمها الدعوي رقم 25 لسنة 62 ق، بعدم قبول الدعوى التأديبية لمدير عام مساعد بشركة النصر للبترول، ومجازاة كل من مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات بالسويس وموجه علوم بإدارة السويس التعليمية بالإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، رئيس الدائرة وعضوية كل من المستشارين بهجت عبد الجواد، أحمد قطب، نائبي رئيس محلس الدولة، وحضور المستشار فوزي عبد الهادي نائب رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر محمد حسن.
وترجع وقائع القضية إلى شهر مايو 2015، حيث اتهم مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول بأخذ مبلغ 60 ألف جنيه من نجلي مدير عام مصلحة الضرائب علي المبيعات بالسويس مقابل إدعائه القدرة على تعيينهم في شركة البترول، وذلك بحضور والدهم بواسطة من موجه علوم بإدارة السويس التعليمية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحال الأول يشغل وظيفة من الوظائف العليا بإحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي وظيفة مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول «إحدى شركات القطاع العام»، وإذ خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على تقدم رئيس الجمعية العمومية للشركة ـو رئيس مجلس إدارتها بطلب للنيابة الإدارية التحقيق مع المحال في المخالفة المنسوبة إليه، وكان هذا الطلب شرط لازم لتحريك الدعوى التأديبية ضد المحال ولصحة اتصال المحكمة بالمخالفة المنسوبة إليه، فضلًا عن أن هذا الطلب يعد شرطا لقبول الدعوى التأديبية ويعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وأضافت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني والتي تتمثل في أنه قدم مبلغ ستين ألف جنيه للمحال الأول مقابل الحصول على وظيفة لنجليه بشركات البترول، والمخالفة المنسوبة للمحال الثالث والتي تتمثل في أنه اتفق مع كل من المحال الأول والمحال الثاني على أن يقدم الثاني للأول مبلغ مالي مقابل حصول الثاني على وظيفة لنجليه بشركات البترول، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما أقر به المحال الثاني من أنه قام بدفع هذا المبلغ للمحال الأول بهدف مساعدة أبنائه للتعيين في إحدى شركات البترول لأنهما يعانيان من البطالة.
وتابعت، أن ما أقر به المحال الثالث من أنه قام بتعريف المحال الأول على المحال الثاني لهذا الغرض وقد تم الاتفاق بين الطرفين في المحل الخاص به وفي حضوره، وإذ اعترف المحالان بالمخالفات المنسوبة إليهما، وجاء هذا الاعتراف وليد إرادة حرة وبرضاء كامل منهما ودون أو إكراه، فإن المحكمة تطمئن إليه وتعول عليه في ثبوت ارتكابهما للمخالفات المنسوبة إليهما، ومن ثم تكون هذه المخالفات ثابتة في حق المحالين ثبوتا يقينيا، بما يعد خروجا منهما على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالا بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها، ويشكل ذنبًا إداريًا يتعين مجازاتهما عنه بالجزاء المناسب.