أين تذهب أموال الضريبة العقارية؟.. «25% للتعليم والصحة»

أين تذهب أموال الضريبة العقارية؟.. «25% للتعليم والصحة»
«قدمت الإقرار الضريبى؟.. سؤال الإجابة عنه بـ«لا» ستكلفك 50 ألف جنيه»، فخلال الساعات الماضية انتهت الفترة التى كان مسموحاً خلالها بتقديم إقرارات الضريبة العقارية، سواء عن طريق منصة «مصر رقمية» أو حتى منافذ مصلحة الضرائب المنتشرة بمحافظات الجمهورية، والمتخلفون عن تقديمه معرضون لدفع غرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
المتخلفون عن دفع الضريبة العقارية ربما سيراجعون أنفسهم مرة أخرى، بمجرد علمهم أن حصيلتها تمول موارد في غاية الأهمية وتؤثر بشكل مباشر على الخدمات اليومية التى ستقدم إلى المواطنين، خصوصاً أن 25٪ منها تؤولُ للمحافظة المحصل منها الضريبة العقارية لتطوير البنية التحتية بها، و25٪ لتطوير العشوائيات والتعامل مع الأماكن الخطرة، و25٪ للصحة والتعليم، و25٪ تؤول للخزانة العامة للدولة.
وخلال الشهور القليلة المقبلة ستنتهى الحكومة من التقدير الخماسى الجديد للضريبة العقارية، للبدء فى العمل به بداية من عام 2022 إلى 2027، خصوصاً أن التقدير الحالى انتهى منذ فترة.
س و ج
كل ما تريد أن تعرفه عن الضريبة العقارية
من هو المكلف بأداء الضريبة؟
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابة عمن يمثله.
من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟
يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أى إن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصل عليه المستأجر -بما يفيد تحصيل الضريبة منه- إيصالاً من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
ما العقارات التى ستخضع لهذه الضريبة؟
تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام. ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافى.
وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات -مشاتل- مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة.
كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة، أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
ما حالات عدم الخضوع للضريبة؟
حددت المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008 حالات عدم الخضوع للضريبة وهى:
العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، وكذا العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها والأحواش ومبانى الجبانات.
ما موقف العقارات التامة وغير المشغولة؟
ما دام المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وإن ظل غير مشغول.
ومن ثم فإن القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو فلا مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التى يتم إخلاؤها.
هل العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة تخضع للضريبة أم لا؟
العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لا تخضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008، ولكن إذا ما تصرفت الدولة فى ملكيتها الخاصة بالبيع مثلاً للأفراد والشركات فإنها تخضع للضريبة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف.