الحبس سنة وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه حال إقامة المزارع السمكية في النيل

كتب: ولاء نعمه الله

الحبس سنة وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه حال إقامة المزارع السمكية في النيل

الحبس سنة وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه حال إقامة المزارع السمكية في النيل

أجرى مجلس النواب في جلساته العامة على مدار اليومين السابقين، عددًا من التعديلات الخاصة على مشروع قانون الموارد المائية؛ بهدف ضبط صياغة المواد الواردة فى المشروع، وتسيير أوضاع الفلاحين، لاسيما أن هذا القانون يعد من أهم القوانين التي تنظم الري وترشيد استخدام المياه فى بعض الزراعات الهامة.

وحدد مشروع القانون فى ضوء الصياغات التي تم الإنتهاء منها جواز التصالح على المخالفات المحررة قبل صدورهذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص، وذلك فى الأماكن الآتية:

1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والري.

2-  خارج حدي حرم النهر والمقامة على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، ويشترط في هذا التصالح أن يتم تقديم الطلب خلال عام من صدور هذا القانون وسداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة، وموافقة  اللجنة العليا المختصة، على طلب التصالح، ويحدد بقرار من مجلس رئيس الوزراء غير ذلك من الضوابط والقواعد في هذا الشأن.

كما خول المشرع عقوبات مابين الحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة حال إعاقة سير المياه فى نهر النيل، وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، أو وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعية أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري، وإقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه حتى 5 كيلو مترات، خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة، وقطع جسور النيل أو المجارى المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومسطحاته أو من جسور المجاري المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية. 

كما تضمن مشروع القانون عدم الجواز لأي فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 


مواضيع متعلقة