بعد تشريع «النواب».. «الري والزراعة» تحددان مساحات زراعة الأرز

كتب: أحمد البهنساوى

بعد تشريع «النواب».. «الري والزراعة» تحددان مساحات زراعة الأرز

بعد تشريع «النواب».. «الري والزراعة» تحددان مساحات زراعة الأرز

حددت المادة 131 من مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الموارد المائية والري شروط زراعة الأرز، وأبرزها موافقة وزيري الزراعة والري على المساحات المحددة لزراعة هذا النوع من المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وقد وافق مجلس النواب أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 31، وأصلها المادة 32 من مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الموارد المائية والري، والتي تنص على أن: «تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويًا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها».

محاصيل تستهلك احتياجات مائية 

كما حددت المادة المذكورة أيضا تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، وحظرت المادة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزاري.

مشاتل وزراعات الأرز

ومن المقرر أن تتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة، بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة.

وتم اشتراط مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، على أن لا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.

من ناحية أخرى وافق مجلس النواب، أمس، على مجموع مواد تقرير لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ثم قرر إحالة تلك التعديلات إلى مجلس الدولة.


مواضيع متعلقة