الحبس والغرامة تنتظران يارا نعوم بعد إحالتها لـ«جنح الغردقة»

كتب: شاذلي عبدالراضي

الحبس والغرامة تنتظران يارا نعوم بعد إحالتها لـ«جنح الغردقة»

الحبس والغرامة تنتظران يارا نعوم بعد إحالتها لـ«جنح الغردقة»

تواجه «يارا نعوم»، زوجة اللاعب الدولي السابق عماد متعب نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري، عقوبة الحبس والغرامة بما لا يقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، عقب إحالتها هي ووالدتها لمحكمة الجنح بتهمة التمييز والعنصرية بعد منع جليسة أطفال من نزول حمام سباحة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة.

وأحالت نيابة الغردقة الجزئية بالبحر الأحمر، يارا نعوم ووالدتها لمحكمة الجنح، أمس، لمحاكمتهما بتهمة التمييز والعنصرية وذلك في التحقيقات التي أجراها المستشار محمد إسماعيل وكيل النيابة في الواقعة الشهيرة ضد إحدى السيدات التي تعمل جليسة أطفال لدى إحدى الأسر.

تعود الواقعة إلى منتصف شهر يونيو من العام الماضي 202‪0 عندما اتهمت إحدى نزلاء منتجع سياحى بالغردقة، يارا نعوم زوجة لاعب الأهلي السابق عماد متعب، برفض نزول مربية أطفالها إلى حمام السباحة بأحد منتجعات الغردقة.

وقالت في البلاغ إن خادمتها حاولت النزول لحمام السباحة، ووجدت اعتراضاً من والدة يارا نعوم، وتابعت: «فوجئت بواحدة كبيرة في السن بتناديني بتقولي الشغالة متنزلش أنا مش هنزل الميه مكان الشغّالة، استفزيت جداً واحترمت فرق السن» وبعدها جاء حرس الشاطئ وطلب خروج جليسة الأطفال من حمام السباحة، حتى ترتدي الملابس المخصصة لذلك «البوركيني».

وأضافت أن يارا نعوم، زوجة لاعب الأهلي السابق، التي كانت برفقة والدتها، تدخلت وبدأت في الهجوم عليها وتهجمت عليها في حمام السباحة: «قالتلي انتي مش عارفة أنتي بتعتدي مع مين، لو مش عارفة أنك في منتجع محترم مينفعش تنزلى فيه شغالتك روحي بيها بلطيم، أنا مش هنزل مكانها، ووجهت لي سبا وقذفا وهددتني والدتها بتحرير محضر ضدي».

ومن جانبها نفت يارا نعوم الواقعة، لافتة إلى أنه تم الزج باسمها وباسم زوجها مستغلين شهرته وأنها تحترم وزوجها كافة أطياف المجتمع، مشيرةً إلى أنها تضامنت مع إدارة المنتجع عندما وجهت اللوم لأحد الأسر نظرا لقيام مربية المنزل بالنزول إلى حمام السباحة بالملابس العادية دون الالتزام بالملابس المخصصة للسيدات سواء المحجبات أو غير المحجبات، وذلك حرصا على السلامة العامة.

وأوضح إيهاب خطاب المحامي بالاستئناف أن المادة 161 مكرر نصت على، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

وأكدد أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.


مواضيع متعلقة