لائحة قانون الجمارك الجديد تتيح تقسيم الضريبة ورسوم على استخراج مستندات البضائع

لائحة قانون الجمارك الجديد تتيح تقسيم الضريبة ورسوم على استخراج مستندات البضائع
- لائحة قانون الجمارك الجديد
- الضرائب
- الاستيراد
- الجمارك
- قانون الجمارك الجديد
- لائحة قانون الجمارك الجديد
- الضرائب
- الاستيراد
- الجمارك
- قانون الجمارك الجديد
أصدرت وزارة المالية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر الماضي واستحدثت مادة جديدة شملتها اللائحة التنفيذية، تحدد رسوم ومصاريف استخراج صور المستندات والأوراق الرسمية عن البضائع الواردة في الدائرة الجمركية لم تكن موجودة في اللائحة السارية قبل التعديل.
المصروفات
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد قائمة مصروفات استخراج الصور والمستندات كالتالي:
- إقرار جمركي عن بضائع مصدرة بقيمة 30 جنيه.
- إقرار جمركي عن بضائع وارد بقيمة 35 جنيه.
- إقرار جمركي عن بضائع واردة بنظام ترانزيت 50 جنيه.
- إقرار جمركي عن بضائع واردة بنظام الدورباك بقيمة 50 جنيه.
- إقرار جمركي عن الأمتعة الشخصية بقيمة 50 جنيه.
- رسوم ومصاريف الخدمات بمبلغ 50 جنيه.
- رسوم طباعة بيان جمركي موحد بقيمة 10 جنيه.
- رسم خدمة مميكنة بقيمة 50 جنيه.
- رسوم 20 جنيه مقابل استخراج بيانات إحصائية.
- رسوم محضر فض أختام بقيمة 50 جنيه.
- 50 جنيه مقابل خدمات شهادة إدارية.
- صورة طبق الأصل لكل مستند.
شروط الموافقة على التقسيط
وأوضحت اللائحة المقترحة، أن أبرز الشروط التي يتم بموجبها الموافقة على تقسيط الضريبة الجمركية، هي: تقديم خطاب من الجهة المشرفة على النشاط بأن الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو خطوط الإنتاج أو أجزائها لازمة لأغراض النشاط المرخص به، وعدم وجود أي مديونيات مستحقة على طالب التقسيط للمصلحة، وعدم سبق ارتكاب جريمة تهريب جمركي خلال 5 سنوات السابقة على طلب التقسيط ما لم يكن قد صدر حكم نهائي ببراءته.
ونص مشروع اللائحة المقترحة لقانون الجمارك الجديد على إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، كما تلغى اللائحة قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005، كما يلغى كل نص يخالفها.
وصدر قانون الجمارك الجديد في نوفمبر الماضي بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، ونشر بالجريدة الرسمية، حيث نص في المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانَون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.