قائمة السلع الشخصية المعفاة من الجمارك بالقانون الجديد.. منها 200 سجارة

كتب: مارينا رؤوف

قائمة السلع الشخصية المعفاة من الجمارك بالقانون الجديد.. منها 200 سجارة

قائمة السلع الشخصية المعفاة من الجمارك بالقانون الجديد.. منها 200 سجارة

طرحت وزارة المالية، أمس الإثنين، مشروع لائحة قانون الجمارك الجديد، رقم 207 لسنة 2020، للحوار المجتمعي، وذلك على موقعها الإلكتروني، لأخذ تعليقات وملاحظات مجتمع المستوردين والمصدرين وجمعيات الأعمال، عليه، تمهيدا لإقراره.

وقال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 207 لعام 2020، على أن هناك العديد من الشروط التي يتم العمل بها لتطبيق الإعفاء من الجمارك للأشخاص.

وأضاف أنه يتم إعفاء السياح والعابرين على ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للسائح أو العابر القادم، الملابس الشخصية المستعملة، وجميع ما يحمله من آلات تصوير، وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية التي تكون معه، بشرط ألا يكون لها صفة الإتجار.

واشار مشروع القانون، إلى أنه يدخل في الإعفاء أيضا الأدوية، متى كانت للاستعمال الشخصي، وطبقا لما تقدره الجهة الرقابية المختصة، والأشياء الجديدة في حدود عشرة آلاف جنيه، بشرط ألا يكون لها صفة الإتجار.

ووفق المشروع ، فتُحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء.

كما يتم الإعفاء من الضرائب الجمركية على عدد واحد خرطوشة سجاير (200 سيجارة) أو 25 سيجارا أو 200 جرام تبغ، ولتر مشروبات روحية، مع إثبات كميات هذه الأصناف على جواز السفر للسائح، وفق مشروع القانون.

وتابع القانون، كما أن كل ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي، على ألا ياجاوز ما يُسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية، وهو 2 لتر، و2 خرطوشة سجائر، ويسمح له باستبدال زجاجة من المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة.

وبحسب مشروع القانون، يعامل من لديه جواز سفر بحري وجواز سفر خاص، نفس المعاملة على أحد الجوازين، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بالبند يُمنح حد الإعفاء لكل منهما على حدة، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.

كما أن هذه الشروط والإعفاءات تطبق أيضا على العائد من الخارج، بما لا يجاوز الـ4 مرات في العام الواحد، مع إثبات ذلك على جواز السفر، بشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا.

وأوضح مشروع اللائحة، أن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى، تحصل على ما يزيد على مبلغ الإعفاء المشار إليه.

ولفتت اللائحة، إلى أنه بالنسبة إلى المقيمين، فيجب عند مغادرتهم أن يثبتوا الأصناف ذات القيمة في حالة رغبته في إعادتها إلى البلاد مرة أخرى من خلال ملء نموذج مخصص لذلك، حتى لا يتم تحصيل الجمارك عليها، وعند العودة يجب ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للعائد عن الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه سابقا.

وكذلك لا تحصل الجمارك على الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود عشرة آلاف جنيه وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما زاد عن حد الإعفاء، وكذلك يسمح بدخول عدد واحد خرطوشة سجاير (200 سيجارة) أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان، ولتر مشروبات روحية، مع إثبات كميات هذه الأصناف على جواز السفر، وكذلك ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ 300 دولار أمريكي، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن 2 لتر و 2 خرطوشة سجاير، والدخان والكولونيا، ويسمح له باستبدال زجاجة مشروبات روحية بعدد واحد كرتونة من البيرة، وبشرط عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وتحصل الضرائب الجمركية، وغيرها من الضرائب الأخرى، على ما يزيد على المبلغ المشار إليه وفقا للبند ذات الفئة الأعلى من البنود المشتراة، مع إثبات ذلك على جواز السفر، وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا، على أن يعامل من لديه جواز سفر بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة عند الشراء على أحد الجوازين، وفي حال استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر، يُمنح حد الإعفاء لكل منهما على حدة، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد، ويُمنح الإعفاء المشار إليه في الفقرات السابقة للعائد بما لا يجاوز مرتين في العام.

ويشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية، كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية، المنصوص عليه بأن تكون هذه الأشياء شخصية، سواء كانت برسم شخص طبيعي أو اعتباري أو برسم فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية في مسابقات معترف بها من الجهة المختصة.

ويشترط لتطبيق الإعفاء المقرر على الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها بصفة مؤقتة والمنصوص عليها في القانون، أن يحرر عنها عند التصدير استمارة ( 126 ك م) يثبت فيها البيانات الشخصية للمسافر والبيانات التفصيلية الكافية لإثبات شرط العينية للأشياء المصدرة من أصل يحفظ لدى المصلحة، وتقيد بالسجل المعد لذلك، وصورة معتمدة تسلم لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة.

ويتحقق الجمرك المختص من أن الأشياء الواردة هي ذاتها التي سبق تصديرها من خلال الاستمارة (126 ك م) وشهادة الصادر إذا ما لزم الأمر، والتحقق من أن لمالك الأشياء الواردة محل إقامة بجمهورية مصر العربية، وفقا لأحكام القوانين المصرية وأن تواجده بالخارج كان بصفة مؤقتة.


مواضيع متعلقة