تعرف على موقف «النفقة والحضانة» بمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

تعرف على موقف «النفقة والحضانة» بمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية
- قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- الأزهر الشريف
- شيخ الأزهر
- الرئيس السيسي
- قانون الأحوال الشخصية
- قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- الأزهر الشريف
- شيخ الأزهر
- الرئيس السيسي
خصص الأزهر الشريف، القسم الرابع والخامس من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، لمواد نفقة الفروع والأصول وحق الحضانة، في مشروع القانون الذي أشاد به الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بحفل الأم المثالية، قائلا إن الإمام الأكبر طمأنه بوجود مشروع جيد بالأزهر للأحوال الشخصية.
وجاءت بنود مشروع القانون بشأن النفقة والحضانة، الذي أعده الأزهر في 2017، كالتالي:
المادة رقم «94»: إذا لم يكن للصغير مال يكفيه فنفقته على أبيه، فإن فُقد الأب أو كان مُعسرا فعلى الجد لأب، فإن فُقدا أو كانا مُعسرين فنفقة الصغير على أمه الموسرة، وتستمر نفقة الأولاد على من وجبت عليه إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفِ نفقتها، وإلى أن يتم الابن الثامنة عشرة من عمره، ويكون قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، بما لا يزيد عن الدرجة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وبتوفير المسكن والتعليم والعلاج لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
المادة رقم «95»: تجبُ على الولد المُوسر - ذكرًا أو أنثى - نفقة والديه، وأجداده، وجداته الفقراء، فإذا تعدد الأولاد الموسرون تكون النفقة عليهم بحسب يسارهم.
المادة رقم «96»: تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بالتضامن فيما بينهم، ويسري على نفقة الأقارب حكم المادة «43» من هذا القانون.
المادة رقم «97»: يُقضى بنفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، وفي نفقة غيرهم عدا الزوجة، من تاريخ رفع الدعوى، وتُعد في الحالتين دينًا في ذمة من وجبت عليه، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.
المادة رقم «98»: لا تجرى المُقاصة بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين ثبت للأب على الأم الحاضنة.
المادة رقم «٩٩»: أ- يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى: 1- الأم. 2- أم الأم. 3- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. 4- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. 5- أم الأب. 6- الأب. 7- بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات. 8- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات. 9- العمات بالترتيب المذكور. 10- خالات الأم بالترتيب المذكور. 11- خالات الأب بالترتيب المذكور. 12- عمات الأم بالترتيب المذكور. 13- عمات الأب بالترتيب المذكور.
وإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العُصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث.
قانون الأزهر للأحوال الشخصية
فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
وإذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه. ونصت الفقرة «هـ» على أنه في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.
ونصت الفقرة «و» على أنه إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.
ونصت الفقرة «ز» على أنه بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين.ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.
المادة رقم «١٠٠»: أ- تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها. ب- تنتهي الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها.
المادة رقم «١٠١»: على المطلق أن يهيئ للمحضون- أو المحضونين- ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار فى مسكن الزوجية دون المطلق. وتُخير الحاضنة بين الانتقال إلى المسكن المهيأ بمعرفة الزوج، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها وللمحضونين.
قانون الأحوال الشخصية
المادة رقم «١٠٢»: أ- لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدَّات حق رؤية المحضون مجتمعين فى وقت واحد. ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضى فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا. ج- لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضنُ عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يُقدرها.
المادة رقم «١٠٣»: تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضي، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقي المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.
المادة رقم «١٠٤»: أجرة الرِّضاع لغير الأم تُستحق من وقت الإرضاع، ولمدة لا تزيد عن حولين من وقت الولادة، وتكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.