30 مادة للزواج في قانون الأزهر للأحوال الشخصية: شروط النفقة والجهاز والمهر

30 مادة للزواج في قانون الأزهر للأحوال الشخصية: شروط النفقة والجهاز والمهر
- قانون الأحوال الشخصية
- قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- الأزهر الشريف
- شيخ الأزهر
- الرئيس السيسي
- قانون الأحوال الشخصية
- قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- الأزهر الشريف
- شيخ الأزهر
- الرئيس السيسي
وضع قانون الأزهر للأحوال الشخصية 30 مادة متعلقة بالزواج، والأزمات التي تتبعه، بدءا من زواج القاصرات إلى زواج المجنون، ومواجهة ظواهر الزواج المؤقت، وزواج المتعة، وأشكال الزواج العرفي، التي تشمل مخالفات شرعية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد اليوم بمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية خلال كلمته اليوم، قائلا إن فضيلة الإمام طمأنه بوجود مشروع جيد بالأزهر للأحوال الشخصية.
وجاءت بنود مشروع القانون بشأن الزواج، الذي أعده الأزهر في 2017، كالتالي:
مادة «6»: ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.
وللولي الحق في المطالبة، قضاءً، بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.
مادة «7»: يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان. وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المُفهِمة. ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.
مادة «8»: يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا مُنجزَين في مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، فيبطل زواج المتعة، والزواج المؤقت، ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من الشروط. وأن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
وحصول القبول فور الإيجاب بين الطرفين الحاضرين، وبين الغائبين، يتم القبول بشرط ألا يحدث من أي من الطرفين، فيما بين تلاوة خطاب الغائب وبين انتهاء المجلس، ما يدل على الإعراض. وسماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائبًا.
مادة «9»: يشترط في الإشهاد على زواج المسلم بالمسلمة حضور شاهدين: مسلمين، بالغين، عاقلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.
مادة «10»: يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
مادة «11»: يحرم على الشخص بسبب النسب أصوله وإن علوا، وفروعه وإن نزلوا، وفروع أبيه وأمه أو أحدهما وإن بعدوا، والطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته أو أحدهما.
مادة «12»: يحرم على الرجل بسبب المصاهرة زوجة أصله وإن علا، وزوجة فرعه وإن نزل، وأصول زوجته وإن علون، وفروع زوجته التي دخل بها دخولًا حقيقيًا في زواج صحيح وإن نزلن، أصول وفروع من دخل بها دخولًا حقيقيًا في عقد غير صحيح وإن نزلن.
مادة «13»: يحرم بسبب الرضاع ما يحرم من النسب، وتسري الحرمة من جهة المرضع ووالد الطفل الذي كان معه الرضاع، إلى الرضيع وذريته، ويعد من رضع دون غيره ولدًا للمرضع ولوالد الطفل الذي كان معه الرضاع وأخًا أو أختًا لجميع أولادهما. وتثبت حرمات المصاهرة عن طريق الرضاع، ولا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا حصل الرضاع في الحولين الأولين للرضيع، وبخمس رضعات متفرقات.
مادة «14»: لا يصح الزواج بمن لا تدين بدين كتابي، وزواج المسلمة بغير المسلم، وكذلك الزواج بزوجة الغير أو بمعتدة من الغير، والجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم زواجهما، والجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهي بمدتها، وزواج المحرم أو المحرمة بحج أو عمرة حتى يتحللا منهما، وزواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا في زواج صحيح.
المادة رقم «15»: أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.
المادة رقم «16»: للقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرًا كان أو أنثى، إذا ثبت بتقرير طبي رسمي صلاحيته للزواج، ورضى الطرف الآخر بحالته، ولا ينعقد زواج المُكره والسكران.
المادة رقم «17»: الحالات التي يأذن فيها القاضي بالزواج تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، وتقدم جهة الأبوة على غيرها، فان لم يوجد ولي فالقاضي ولي من لا ولي له.
المادة رقم «18»: يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة.
قانون الأزهر للأحوال الشخصية
المادة رقم «19»: إذا اشترط في الزواج شرطا لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا، يبطل الشرط ويصح العقد.
المادة رقم «20»: الزواج الصحيح تترتب عليه منذ انعقاده آثاره المقررة شرعا.
المادة رقم «21»: يترتب على الدخول بالزوجة في الزواج الفاسد- وهو كل ما ليس صحيحًا- ما يترتب على الزواج الصحيح من: استحقاق كامل المهر، وثبوت النسب، ووجوب العدة، وحرمة المصاهرة.
المادة رقم «22»: يجب المهر للزوجة بمجرد انعقاد العقد الصحيح، ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، ويستحق نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول.
المادة رقم «23»: يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه، وعند عدم النص يُتبع عُرف أهل البلد.
المادة رقم «24»: إذا أُطلق التأجيل في المهر انصرف إلى وقت البينونة أو الوفاة.
المادة رقم «25»: يجوز للزوجة البالغة العاقلة أن تُسقط كل المهر أو بعضه.
المادة رقم «26»: المهر ملك خالص للزوجة، تقبضه بنفسها، أو من تُفوضه في ذلك.
المادة رقم «27»: يجب للزوجة بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية نصف مهرها المُسمى في العقد، فإن لم يسمِ مهرًا، وجب لها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل، وإذا كانت الزوجة قد وهبت للزوج نصف مهرها أو أكثر، ولو بعد القبض، لا يرجع الزوج عليها بشىء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يُكمل النصف.
المادة رقم «28»: إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.
المادة رقم «29»: إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فالبيِّنة على الزوجة، فإن عجَزَت كان القولُ للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى أقل من مهر مثلها، فيحكم بمهر المثل. ويسري الحكم الوارد فى الفقرة السابقة عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.
قانون الأحوال الشخصية
المادة رقم «30»: إذا اشتملت وثيقة الزواج على ذكر المهر أصلًا أو مقدارًا، كان المعوَّل عليه ما دوّن بها في جميع حالات الاختلاف المشار إليها في المادة السابقة، وكذلك في حالة الاختلاف بين مهر السر والعلانية.
المادة رقم «31»: الجهاز هو كل ما اتفق الزوجان عليه، أو جرى العرفُ على إعداده بمناسبة الزواج، وللزوجة الاشتراك في تجهيز بيت الزوجية، بما يصلُح لانتفاع الزوجين به في حياتهما الزوجية، والجهاز ملك خالص للزوجة.
المادة رقم «32»: للزوجين أن ينتفعا بالجهاز في حاجات حياتهما، وفقا للعرف، مادامت الزوجية قائمة.
المادة رقم «33»: نفقة الزوجة هي الغذاء، والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاج، وغير ذلك مما يقضي به الشرع أو العرف.
المادة رقم «34»: تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كنت غنية، أو مختلفة معه في الدين.
المادة رقم «35»: مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.
المادة رقم «36»: لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة.