عقوبة زواج القاصرات في القانون بعد حديث الرئيس: تصل للحبس عامين

عقوبة زواج القاصرات في القانون بعد حديث الرئيس: تصل للحبس عامين
- زواج القاصرات
- عقوبة زواج القاصرات
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- قانون الطفل
- زواج القاصرات
- عقوبة زواج القاصرات
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- قانون الطفل
لقي توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون منع زواج الأطفال «الزواج المبكر»، ترحيبا واسعا، لاسيما وأنه أمر بأن يكون القانون مستقلا، وينص صراحة على السن القانونية للزواج.
«الوطن» ترصد ماذا قال القانون الحالي في زواج القاصرات، وماهي العقوبة التي تواجه من يشارك في ذلك، من خلال المحامي أحمد بسيوني.
القانون حدد سن الزواج 18 سنة
قال أحمد بسيوني، عضو مجلس نقابة المحامين، إن المشرع المصرى حدد سن الزواج 18 سنة، مؤكدا أنه يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وليس فيه شبهة مخالفة الدستور، لاسيما وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي مبادئ وسطية مستنيرة، تخاطب الناس في المجتمعات كافة، بحسب أعرافها وأوضاعها، ولا ريب أن تحديد هذه السن لا يضر الطفلة الصغيرة توخيا لتحقيق المصلحة لدرء المفسدة.
وأكد «بسيوني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «حظر الزواج قبل بلوغ سن 18 عاما فيه إدراك لظروف الزمان والمكان فجاء تحديد هذا السن من المشرع المصرى تقديرا للمصلحة العامة، واتساقا مع فقه الواقع، وبهذه المثابة فتحديد سن الزواج بثمانية عشرة سنة تتحقق معه المصلحة المعتبرة، ودرء المفسدة المترتبة على تزويج الأطفال القصر، ورعاية حقوقهم ومنع المتاجرة بهم من أجل تحقيق مصالح دنيوية».
عقوبة زواج الأطفال والقاصرات
وعن عقوبة زواج الأطفال والقاصرات، أشار المحامي، إلى أن المادة رقم 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
وأوضح «بسيوني» أنه يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.
ونوه المحامي أحمد بسيوني، إلى أن المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، نصت على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية».