قانون منع زواج القاصرات.. توجيهات رئاسية وتحرك من النواب

قانون منع زواج القاصرات.. توجيهات رئاسية وتحرك من النواب
- قانون منع زواج القاصرات
- منع زواج القاصرات
- عقوبة زواج القاصرات
- زواج القاصرات
- قانون منع زواج القاصرات
- منع زواج القاصرات
- عقوبة زواج القاصرات
- زواج القاصرات
في خطوة جديدة لدعم حقوق المرأة قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية للفتيات اللائي يعانين من احتمالية تعرضهن للزواج المبكر موجها مجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال «الزواج المبكر»، ينص صراحة على السن القانونية للزواج، ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات.
وثمن العديد من أعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ توجيهات الرئيس السيسي بوضع قانون منع زواج القاصرات لأهمية مقاومة هذه الظاهرة التي تنتهك آدمية الأطفال خصوصا، وأنه يأتي في توقيت مهم بالتزامن مع إجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، والذي تضمن موادا وعقوبات لمنع زواج القاصرات أو من يشارك فيها.
ورغم وجود عقوبات في القانون المصري لزواج لقاصرات إلا أن هناك الكثيرات من ضحايا الزواج المبكر ما تطلب توجيها الرئيس السيسي بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون يمنع زواج الأطفال.
تحرك لدراسة قانون زواج القاصرات.. وعقوبات في القوانين المصرية الحالية
وقبل الدعوة لوضع قانون منع زواج القاصرات، اليوم، تضمن القوانين عقوبات مختلفة، حيث نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق»، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية، وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.
ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، (أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية".