تعديلات تأجير الشقق سكنية: حبس وغرامة عقوبة عدم الإخطار في قسم الشرطة

تعديلات تأجير الشقق سكنية: حبس وغرامة عقوبة عدم الإخطار في قسم الشرطة
- الايجار
- تأجير الشقق السكنية
- اخطار الشرطة
- الشرطة
- المالك
- المستأجر
- الايجار
- تأجير الشقق السكنية
- اخطار الشرطة
- الشرطة
- المالك
- المستأجر
في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في مكافحة خطر الإرهاب، والذي تحاربه منذ سنوات، جاءت تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وتهدف تعديلات مشروع القانون الجديد إلى مواجهة العناصر الإرهابية التي تهدد أمن البلاد، وسد مختلف الطرق التي تسهل لهم ارتكاب جرائمهم الخبيثة، ومن بين هذه التعديلات، حرص المشرع على تشديد الرقابة على تأجير العقارات السكنية التي يتخذونها حاليا كمقر لتخزين أسلحتهم وأدواتهم بجانب الإيواء لذويهم كي يتمكنوا من عقد اجتماعاتهم.
الحبس والعقوبة المالية
ونص مشروع القانون على إضافة (مادة برقم 33 مكرر) لتنص على: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب).
كما شدد القانون على ضرورة التزام أي مؤجر لأي عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية.