كيف يخضع مالك «الإيجار القديم» لضريبة التصرفات العقارية؟.. خبير يجيب

كيف يخضع مالك «الإيجار القديم» لضريبة التصرفات العقارية؟.. خبير يجيب
- مجلس النواب
- البرلمان
- الايجار القديم
- قانون الايجار القديم
- التصرفات العقارية
- مجلس النواب
- البرلمان
- الايجار القديم
- قانون الايجار القديم
- التصرفات العقارية
فسَّر الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، كيفية خضوع مالك عقار الإيجار القديم لضريبة التصرفات العقارية، حيث فرض قانون الضريبة على الدخل، ضريبة على العقارات في حال بيعها، وهى «التصرفات العقارية» والمٌقدرة بـ2.5% يلزم بدفعها البائع وليس المشتري باعتباره هو الرابح من بيع العقار، كما فرض التشريع أيضا فرض الضريبة على الإيجارات القديمة في حال تم تأجير العقار أكثر من 50 عاما.
استحقاق الضريبة
وأكد الدكتور وليد جاب الله، أن عقارات الإيجار القديم معفاة من سداد الضرائب العقارية التي تحصلها مصلحة الضرائب العقارية بصورة كاملة وفقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا قام مالك العقار القديم ببيعه فإنه يكون مكلف بسداد ضريبة تصرفات عقارية لمصلحة الضرائب العامة بقيمة 2.5% من قيمة البيع الفعلية.
وتابع خبير التشريعات الاقتصادية أنّ تأجيل تعديل قانون الشهر العقاري لا يوقف استحقاق ضريبة التصرفات العقارية، حيث يقتصر أثره على أن تتم إجراءات شهر العقار دون أن تطالب بها مصلحة الشهر العقاري ويترك أمر تحصيلها لمصلحة الضرائب العامة.
التصرفات العقارية
وشهدت الساعات الماضية العديد من التساؤلات حول كيفية خضوع مالك عقار الإيجار القديم لضريبة التصرفات العقارية، خاصة وأن التشريع فرض الضريبة علي الإيجارات القديمة في حال تم تأجير العقار أكثر من 50 عاما.
ونص قانون الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018، ضريبة التصرفات العقارية على: «تفرض ضريبة بسعر 2.5%، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة».