والدة «طفلة الحشيش» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أمين الطفولة والأمومة

والدة «طفلة الحشيش» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أمين الطفولة والأمومة
- طفلة الحشيش
- بورسعيد
- أستراليا
- بلاغ كاذب
- المجلس القومي للطفولة والأمومة
- النائب العام
- طفلة الحشيش
- بورسعيد
- أستراليا
- بلاغ كاذب
- المجلس القومي للطفولة والأمومة
- النائب العام
تقدمت والدة الطفلة المعروفة إعلامية بـ«طفلة الحشيش»، ببلاغ للنائب العام ضد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وسيدة ومحاميها اتهمتهم فيه بالتشهير بابنتها والبلاغ الكاذب فى مقطع فيديو متداول ظهر فيه شخص يجبر طفلة على تدخين سيجارة «حشيش»، ويتحرش بها.
وقال رمضان أبو زيد، وكيل «رشا مراد»، ولية أمر ابنتها القاصرة «آلاء مراد»، إسترالية الجنسية، مقيمة بدولة استراليا، إن موكلته تقدمت ببلاغ رقم 1288 لسنة 2021 جنح الضواحى، ضد سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وزينة حازم سنكري زوجة والد إسلام أبو الحمد، وياسر قنطوش ممثل الدفاع عن الأخيرة اتهمتهم بالتشهير والبلاغ الكاذب.
وأوضح إن وقائع القضية تعود الى تقديم زينة قنطوش بلاغا رقم 16682 إلى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بأن الطفلة ألاء مراد تقيم مع إسلام أبو الحمد بمسكنه ببورسعيد وعمرها ثلاثة أعوام وإبنة سيدة مطلقة تقيم معه بدون رابط شرعى بينهما، وظهرت في فيديو متداول على السوشيال ميديا تدخن سجائر الحشيش، ويقوم إسلام بالتحرش بها وادعا كذبا أن الواقعة حدثت بمصر رغم أن الفيديو جرى تصويره في استراليا.
وأشار وكيل المبلغة إلى أن أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة لم تتحر بشأن البلاغ أو تطلب حضور إسلام أبو الحمد للتأكد من الاتهامات الموجه إليه.
وأضاف أن سحر السنباطى قدمت مذكرة إلي النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي أوردت به كافة الوقائع الكاذبة التي سيقت علي لسان زينة وقنطوش وقررت بأن تلك الوقائع تخضع لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وقانون العقوبات المصري وطالبت باتخاذ اللازم قانونا ضد إسلام لكون أن تلك الواقعة تنطوي علي إساءة لكرامة وحقوق الطفل.
وتمت إحالة تلك الأوراق إلي نيابة الضواحي ببورسعيد للتحقيق في الوقائع وثبت بعدها من تحريات المباحث الجنائية كذب البلاغ لعدم تصويره فى مصر، وأمرت النيابة العامة بحفظ الدعوة.
وقال «أبو زيد»، إنه طالب بمبلغ وقدره مليون جنيه على سبيل التعويض المدني من المدعين الثلاثة مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ومع حفظ كافة حقوق والدة الطفلة وإسلام أبو الحمد وذلك طبقا لقانون البلاغ الكاذب ونص المادة 305 من قانون العقوبات.
ولفت إلى أن زينة ومحاميها ظهرا بمداخلة هاتفية في برنامج وائل الإبراشى بالقناة الأولى الفضائية المصرية ومعهم ممثل عن نجدة الطفل أقروا فيها بحدوث الواقعة خارج جمهورية مصر العربية وقبل تحريات المباحث الجنائية وقرار النيابة العامة أي إنهم كانوا على علم يقيني بعدم اختصاص السلطات المصرية بالواقعة، كما كانوا يعلمون بأن والدة الطفلة تقيم معه بدولة استراليا كما أن زينة هى متجنسة بالجنسية الاسترالية وهي زوجة والد إسلام أبو الحمد، وتوجد خلافات بينهما حول الميراث وهي تعلم أشخاص الواقعة تمام العلم.