«تشريعية النواب» تلغي سداد «التصرفات العقارية» للتسجيل وتوصيل المرافق

«تشريعية النواب» تلغي سداد «التصرفات العقارية» للتسجيل وتوصيل المرافق
- مجلس النواب
- اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
- المستشار إبراهيم الهنيدي
- الشهر العقاري
- قانون الشهر العقاري
- الضريبة على الدخل
- مجلس النواب
- اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
- المستشار إبراهيم الهنيدي
- الشهر العقاري
- قانون الشهر العقاري
- الضريبة على الدخل
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، على طلب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، والخاص بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل، حيث أكد المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، أنّ الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.
وكان النائب أشرف رشاد، تقدم بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به، مطالبا بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020، والمتعلق بتعديلات على القانون رقم 114 لسنة 1946 المتعلق بالشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.
ووجّه زعيم الأغلبية، تساؤلات للحكومة، مطالبا التأكيد منها بأنّه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، ووافقت اللجنة على إلغائهما، ما ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة، على أن «تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات، عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة عن العقار، ونصّت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة، بخصم ما تم سداده من الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول، حال تطبيق البند سابعة من المادة 19.
وفيما يتعلق بنسبة 1% المتعلقة بنقابة المحامين، أكد المستشار علاء فؤاد أنّ هذه النسبة ليست لها أي سند قانوني في قانون المحاماة، مطالبا بتأجيل مناقشة النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة، ووافقت اللجنة التشريعية على الأخذ بالتوصية.