أستاذ قانون دستوري: العمل بقانون الشهر العقاري قد يتوقف في حالتين

أستاذ قانون دستوري: العمل بقانون الشهر العقاري قد يتوقف في حالتين
- قانون الشهر العقاري
- الشهر العقاري
- سريان العمل بقانون الشهر العقاري
- حالات وقف العمل بقانون الشهر العقاري الجديد
- قانون الشهر العقاري
- الشهر العقاري
- سريان العمل بقانون الشهر العقاري
- حالات وقف العمل بقانون الشهر العقاري الجديد
قبل أيام من سريان العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري المقرر العمل به في 6 مارس الحالي، يشهد القانون جدلا واسعا وآراء متباينة، ما دفع النواب في المجلس والأحزاب لإعادة النظر في التعديلات، واقترح بعضهم تعديلات على بعض المواد على رأسها المادة 35 مكرر من القانون، والتي تسببت في حالة الجدل المثارة حول القانون وإتاحتها فرصة للشائعات المغرضة.
دستوري: وقف تطبيق قانون الشهر العقاري في حالتين
وقال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إنّه سيتم تطبيق القانون من يوم 6 مارس، حتى القضاء بعدم دستوريته بحكم قضائي صادر من المحكمة الدستورية العليا، حال ثبوت أنّ بعض مواده تخالف الدستور أو بها عوار دستوري، أو إلغائه أو تعديله من جانب مجلس النواب وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، لـ«الوطن»، أنّه دستوريا يسري العمل بالقوانين المصدق عليها بحسب الوقت المحدد لها، طالما ليس هناك حكما دستوريا ببطلانها أو قانون جديد يعطل العمل بها، ما يعني أنّه سيجري العمل بقانون الشهر العقاري بداية من 6 مارس المقبل بحسب ما منصوص عليه.
المادة محل الجدل
تنص المادة 35 مكرر، محل الجدل، على أنّه: «إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض».
وجاء في المادة: «يكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه، مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا».
ويتابع نص المادة: «على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة».