حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من رسوم توثيق الشهر العقاري

حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من رسوم توثيق الشهر العقاري
- المشروعات الصغيرة
- إعفاءات من رسوم الشهر العقاري
- إعفاءات من رسوم الشهر والتوثيق
- حوافز المشروعات الصغيرة
- الشهر العقاري
- المشروعات الصغيرة
- إعفاءات من رسوم الشهر العقاري
- إعفاءات من رسوم الشهر والتوثيق
- حوافز المشروعات الصغيرة
- الشهر العقاري
إعفاءات عدة وضعها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي ينظم آليات ترخيص المشروعات التابعة للاقتصاد الموازي والتراخيص اللازمة، كما أتاح العديد من الحوافز الضريبية، حيث أعفاها من مصروفات القيد والتوثيق لمدة بلغت 5 سنوات.
كيفية ترخيص مشروعات الاقتصاد الموازي
مادة (71): يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، وتتقدم بطلب الحصول على الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت 5 سنوات.
مادة (72): يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها.
وتبيّن اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر.
ويحدد الجهاز الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع الذي يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، بناء على اقتراح الجهاز.
مادة (73): يكون للترخيص المؤقت الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقاً للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أية موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهاز.
إعفاءات مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.. بدون ضرائب أو رسوم
مادة (27): تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام (السابق ذكرها) من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
إعفاءات أخرى للمشروعات الصغيرة تشمل الاقتصاد غير الرسمي
نصت المادة (24):
لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفى الضوابط التي يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.