ضوابط عمل شركات السياحة بـ«بوابة العمرة»: كود تعريف خاص بكل معتمر

ضوابط عمل شركات السياحة بـ«بوابة العمرة»: كود تعريف خاص بكل معتمر
- النواب
- مجلس النواب
- بوابة العمرة
- مجلس الوزراء
- وزارة السياحة
- موسم الحج
- النواب
- مجلس النواب
- بوابة العمرة
- مجلس الوزراء
- وزارة السياحة
- موسم الحج
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
تعد البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة، لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يسهم في القضاء على ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التي تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا النشاط، ما يسهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة، وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وتحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين، وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية.
وترصد «الوطن» آلية عمل البوابة الإلكترونية للعمرة، وفقًا للقواعد والإجراءات التالية:
1- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، والشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.
2- توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين، وفقاً للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونياً على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.
3- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة.
4- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة، موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.
5- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية، كود تعريف خاص بكل معتمر، بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.
6- ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.
7- تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
ولا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط، وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة، سنويًا، قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة، ونشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وتضمن مشروع القانون الجديد إلزام الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة.
وخول مشروع القانون للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة، لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة «5» من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يُلغى ترخيص الشركة السياحية، كما تضمن القانون عقوبات حال الإخلال بمواد القانون ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة «4» من هذا القانون.